للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُباحُ: إذا تركَ مسنونًا.

ويجبُ: إذا زاد رُكوعًا، أو سُجودًا، أو قِيامًا أو قُعودًا، ولو قَدرَ جَلسةِ الاستراحةِ، أو سلَّمَ قَبلَ إتمامِها،

قولِهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إذا نسيَ أحدُكم، فليسجدْ سجدتينِ وهو جالسٌ". رواه مسلمٌ (١). ولأنَّه ذِكْرٌ مشروعٌ أتى به في غيرِ محلِّه سهوًا فيسجدُ له، كالسَّلامِ من نقصانٍ. فإنْ لم يكنْ مشروعًا، كآمين، ربّ العالمين، واللهُ أكبرُ كبيرًا. لم يُشرعْ له سجودٌ؛ لأنَّه عليه السَّلام لم يأمرْ به مَنْ سمِعَه يقولُ في صلاتِه: "الحمدُ للهِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما يُحبُّ ربّنا ويرضى" (٢).

(ويُباحُ) أي: سجودُ السَّهوِ (إذا تركَ مسنونًا) قوليًّا أو فعليًّا، فلا يجبُ ولا يُستحبُّ السّجودُ له

(ويجبُ) سجودُ السَّهوِ (إذا زادَ ركوعًا، أو سجودًا) سهوًا (أو قيامًا، أو قعودًا، ولو) كان القعودُ عقبَ ركعةٍ، وكان (قدرَ جَلسةِ الاستراحةِ) أي: ولو كان الجلوسُ الذي زادَهُ يسيرًا قدرَ جلسةِ الاستراحةِ. أما إنْ جلسَ للاستراحةِ قصدًا، فإنَّه لا يسجدُ لها؛ لأنَّه لا سجودَ للعمدِ. ولا تبطلُ الصَّلاةُ بها، كما في "المغني".

(أو سلَّمَ) مصلٍّ (قبلَ إتمامِها) أي: الصَّلاةِ سهوًا، لم تبطلْ، وجازَ له إتمامُها؛ لأنَّ النبىّ -صلى الله عليه وسلم- وأصحابَهُ فعلوه، وبنوا على صلاتِهم؛ لأنَّ جنسَه مشروعٌ فيها، أشبَهَ الزيادةَ فيها من جنسِها. لكن تارةً يذكرُ ما بقيَ من صلاتِه قريبًا، وتارة لا يذكره إلا وقد طال الفصل. فإن ذكر ذلك قريبًا، ولو خرجَ من المسجدِ، نصَّ عليه في روايةِ


(١) أخرجه مسلم (٥٧٢) من حديث ابن مسعود.
(٢) أخرجه مسلم (٦٠٠) من حديث أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>