للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو لَحَن لحنًا يُحيلُ المعنَى، أو تَرَكَ واجبًا، أو شكَّ في زيادةٍ وقتَ فعلِها.

وتبطلُ الصلاةُ بتعمُّدِ تركِ سُجُودِ السهوِ الواجِب، إلَّا إنْ تركَ ما

ابنِ منصورٍ، أو شرعَ في صلاةٍ أخرى -وتُقطَعُ التي شرعَ فيها مع قُرْبِ الفصلِ، وعادَ إلى الأولى- أتمَّها، وسجدَ؛ لما روى عمرانُ بنُ حصينٍ قال: سلَّم رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثِ ركعاتٍ من العصرِ، ثمَّ قامَ فدخلَ الحُجرةَ، فقامَ رجلٌ بسيطُ اليدين، فقال: أَقَصُرتِ الصَّلاةُ يا رسولَ اللهِ؟ فخرجَ، فصلَّى الرَّكعةَ التي كان تركَ، ثمَّ سلَّمَ، ثمَّ سجدَ سجدتي السهوِ، ثمَّ سلَّمَ. رواه مسلمٌ (١).

(أو لحنَ لحنًا يُحيلُ المعنى) أي: في السورةِ. أمَّا إنْ لحنَ لحنًا في القراءةِ، يُحيلُ المعنى، سهوًا أو جهلًا، فإنْ عادَ وأتى به على وجهٍ مجزئٍ، صحَّتْ صلاتُه، وإلَّا بطلتْ، كما صرَّحَ به ابنُ قُندسٍ. وإذا صحَّتْ، سجدَ للسهوِ وجوبًا.

(أو ترَكَ واجبًا) أي: تركَه ناسيًا، ثمَّ ذكرَ. والمرادُ بالواجب: ما قابلَ الركنَ (أو شكَّ في زيادةٍ وقتَ فعلِها) بأنْ شكَّ في سجدةٍ وهو فيها، هلْ هي زائدةٌ، أو لا؟ أو في الرَّكعةِ الأخيرةِ كذلك، فيسجدُ؛ لأنَّه أدَّى جزءًا من صلاتِه متردِّدًا في كونِه منها، أو زائدًا عليها، فضعُفَتِ النيةُ، واحتاجَتْ للجبرِ بالسُّجودِ. ومَنْ شكَّ في عددِ الركعاتِ أو غيرِه، فبنى على يقينِه، ثمَّ زالَ شكُّه، وعلمَ أنَّه مصيبٌ فيما فعلَه، لمْ يسجدْ مطلقًا. على ما صحَّحه في "الإنصاف"، وتبِعَه في "الإقناع". وخالفَ العلامةُ الشيخُ تقيُّ الدينِ الفتوحيُّ في "شرحه".

(وتبطلُ الصَّلاةُ بتعمُّدِ تركِ سجود السَّهوِ الواجبِ) للسهوِ (إلا إنْ تركَ ما


(١) أخرجه مسلم (٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>