للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجبَ بسلامِه قبلَ إتمامِها.

وإنْ شاءَ سجدَ سجدتَي السَّهوِ قَبلَ السلامِ، أو بعدَهُ، لكِنْ إنْ سجدَهُما بعدَه، تَشهَّدَ وجوبًا وسَلَّم.

وجبَ) من سجودِ السَّهوِ (بسلامِه قبلَ إتمامِها) أي: الصَّلاةِ

(وإنْ شاءَ سجدَ سجدتي السَّهوِ قبلَ السَّلامِ، أو بعدَهُ) ندْبًا؛ لأنَّ الأحاديثَ وردتْ بكلٍّ من الأمرين، فلو سجَدَ للكلِّ قبلَ السَّلامِ أو بعدَهُ، جازَ. لكنْ قال في روايةِ الأثرمِ: أنا أقولُ: كلّ سهوٍ جاءَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه يسجُدُ فيه بعد السَّلام، فإنَّه يسجُدُ فيه بعدَ السَّلامِ، وسائرُ السهوِ يسجدُ فيه قبلَ السَّلامِ. ووجهُهُ: أنَّه من شأنِ الصُّلاةِ، فيقضيه قبلَ السَّلامِ، كسجودِ صلبِها، إلا ما خصَّهُ الدليلُ

(لكنْ إنْ سجدَهما بعدَهُ) أي: بعد السَّلامِ (تشهدَ وجوبًا) التشهدَ الأخيرَ (وسلَّم) سواءٌ كان محلُّ (١) السّجودِ قبلَ السَّلامِ، أو بعدَه، لحديثِ عمرانَ بنِ حصينٍ: أنَّ النبىَّ -صلى الله عليه وسلم- صلَّى بهم، فسها، فسجدَ سجدتين، ثمَّ تشهدَ، ثمَّ سلَّمَ. رواه أبو داودَ والترمذيّ (٢) وحسنَه. ولأنَّ السجودَ بعد السَّلامِ في حكمِ المستقلِّ بنفسِه من وجهٍ، فاحتاجَ إلى التشهدِ، كما احتاجَ إلى السَّلامِ، إلحاقًا له بما قبلَهُ، بخلافِ سجودِ تلاوةٍ وشكرٍ، فليس قبلَهما ما يلحقانِ به، وبخلافِ ما قبلَ السَّلامِ، فهو جزءٌ من الصَّلاةِ بكلِّ وجهٍ، وتابعٌ، فلم يُفردْ له تشهدٌ، كما لا يفردُ بسلامِ.

ولا يتوركُ إذا جلسَ للتشهدِ بعدَ السجودِ في صلاةٍ ثُنائيَّةٍ (٣)، بلْ يجلسُ مفترِشًا


(١) في الأصل: "في محل".
(٢) أخرجه أبو داودَ (١٠٣٩)، والترمذيُّ (٣٩٥) قال الألباني: شاذٌّ بذكر التشهد.
(٣) في الأصل: "ثانيةٍ".

<<  <  ج: ص:  >  >>