للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن نَسِيَ السُّجودَ حتَّى طالَ الفصلُ غرفًا، أو أحدَثَ، أو خرَجَ من المَسجدِ، سَقَطَ.

ولا سُجودَ على مأمومٍ دخلَ أوَّل الصلاةِ إذا سَهَا في صلاتِه. وإن سَها إمامُه، لزِمَه متابعتُه في سُجُودِ السَّهوِ،

كتشهدِ نفسِ الصَّلاةِ، فإنْ كانتْ ثلاثيةً أو رُباعيةً، تورَّكَ لما ذكرَ.

وسجودُ السَّهوِ قبلَ السَّلامِ وبعدَه، وما يقالُ فيه من تكبيبر وتسبيحٍ، وما يقالُ بعدَ رفعٍ منه -كـ: ربِّ اغفرْ لي. بين السَّجدتين- كسجودِ صُلْبٍ. وقيلَ: إنْ سجدَ بعد السَّلامِ، كبَّرَ مرةً واحدةً، وسجدَ سجدتين

(وإن نسيَ السَّجودَ حتى طالَ الفصلُ عُرْفًا، أو أحدثَ، أو خرجَ من المسجدِ، سقطَ) أي: لم يقضِه؛ لفواتِ محلِّه، وصحَّت صلاتُه، كسائرِ الواجباتِ إذا تركَها سهوًا. وإنْ لم يوجدْ شيءٌ من هذه، وقضاه، لم يصرْ عائدًا للصَّلاةِ؛ لأنَّ التحلُّلَ منها حصلَ بالسَّلامِ؛ لأنَّه لا يجبُ عليه نيةُ العودِ للصَّلاةِ، فلا تبطلُ بمفسدٍ من نحوِ حدثٍ أو غيرِه، ولا يجبُ الإتمامُ على من يجوزُ له القصرُ، إذا نواه فيه. ولا يصحّ دخولُ مسبوقٍ معه فيه

(ولا سجودَ على مأمومٍ) سها دون إمامِه (دخلَ أوَّلَ (١) الصَّلاةِ إذا سها في صلاِته) لكونِه مأمومًا (وإنْ سها إمامُه، لزِمَه متابعتُه في سجودِ السَّهوِ) فيسجدُ معه، ولو لم يسْهُ أو يسجدْ بعدَ سلامِه، لحديثِ ابنِ عمرَ مرفوعًا: "ليسَ على (٢) مَنْ


(١) في الأصل: "من أول".
(٢) سقطت: "على" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>