للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ نهَضَ عن تَركِ التشهُّدِ الأوَّلِ ناسيًا، لزِمَه الرجوعُ ليتشهَّدَ، وكُرِهَ إنْ استتمَّ قائمًا، وتلزمُ المأمومَ متابعتُه،

فقالوا: يا رسولَ اللهِ، هل زِيدَ في الصَّلاةِ؟ فقال: "لا". قالوا: فإنَّكَ صلَّيتَ خمسًا. فانفتلَ، ثمَّ سجدَ سجدتين، ثمَّ سلَّمَ. ثم (١) قال: "إنَّما أنا بشرٌ مثلُكم، أنسٌ كما تَنْسَوْن، فإذا نسِيَ أحدُكم، فليسجدْ سجدتين". وفي روايةٍ: "إنَّما أنا بشرٌ مثلُكم، أذكرُ كما تذكرون، وأنسى كما تَنْسَوْن". ثمَّ سجَدَ سجدتين للسهوِ. وفي روايةٍ قال: "وإذا زادَ الرجلُ أو نقصَ، فليسجدْ سجدتين". رواه بطرقِه مسلمٌ (٢).

(وإن نهضَ) إلى الركعةِ الثالثةِ (عن تركِ التشهدِ الأوَّلِ) مع تركِ الجلوسِ، أو تركِ التشهدِ دونَ الجلوسِ؛ بأنْ جلسَ ونهضَ، ولم يتشهدْ (ناسيًا) لما تركَهُ الزِمَه الرجوعُ ليتشهَّدْ) إنْ ذكَرَ قبلَ أنْ يستَتِمَّ قائمًا، ليتداركَ الواجبَ. ويتابعُه مأمومٌ، ولو اعتدلَ

(وكُرِه) رجوعُه (إن استَتَمَّ قائمًا) لحديثِ المغيرةِ بنِ شعبةَ مرفوعًا: "إذا قامَ أحدُكم من الرَّكعتين فلم يستَتِمَّ قائمًا، فليجلس، فإن استَتَمَّ قائمًا، فلا يجلسْ، ويسجدْ سجدتين". رواه أبو داودَ وابنُ ماجه (٣). وأقلُّ أحوالِ النهي الكراهةُ. ولمْ يمتنعْ عليه الرجوعُ؛ لأنَّ القيامَ غيرُ مقصودٍ في نفسِه؛ لتركِه عندَ العجزِ لا إلى بدلٍ، بخلافِ غيرِه.

(وتلزمُ المأمومَ متابعتُه) أي: متابعةُ الإمامِ في قيامِه ناسيًا؛ لحديثِ: "إنَّما جُعِلَ


(١) سقطت: "ثم" من الإصل.
(٢) أخرجه مسلم (٥٧٢).
(٣) أخرجه أبو داودَ (١٠٣٦)، وابنُ ماجه (١٢٠٨). وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>