للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَرجِعُ إن شَرَعَ في القِراءةِ.

ومَنْ شَكَّ في رُكنٍ، أو عَددِ ركَعَاتٍ، وهوُ في الصلاةِ، بَنَى على اليَقينِ، وهو الأقلُّ،

الإمامُ ليؤتمَّ به" (١). ولما قامَ عليه السَّلام عن التشهدِ، قامَ النَّاسُ معه. وفعلَه جماعةٌ من أصحابِه.

ولا يلزمُه الرجوعُ إنْ سبَّحوا به بعدَ قيامِه. وإنْ سبَّحوا به قبلَ قيامِه، ولم يرجعْ، تشهَّدوا لأنفسِهم ولم يتابِعوه؛ لأنَّه تركَ واجبًا، فلم يكنْ لهم متابعتُه. وإذا رجعَ قبلَ شروعِه في القراءةِ، لزِمَهم متابعتُه، ولو شرَعوا فيها، لا إنْ رجعَ بعدَها لخطائِه (٢)، وينوون مفارقتَه.

(ولا يرجعُ إنْ شرعَ في القراءةِ) بلْ يحرمُ رجوعُه؛ لأنَّه شرعَ في ركنٍ مقصودٍ، وهو القراءةُ، فلمْ يجُزْ له الرجوعُ، كما لو شرعَ في الركوعِ. وبطلتْ صلاتُه إنْ رجعَ إذنْ، عالمًا عمدًا، لزيادتِه فعلًا من جنسِها عمدًا، أشبَه ما لو زادَ ركوعًا.

ولا تبطلُ إنْ رجعَ إذنْ، ناسيًا أو جاهلًا تحريمَ رجوعِه. ومتى علم تحريم ذلك (٣) وهو في التشهدِ، نهضَ ولمْ يتمَّه، وسجدَ للسهوِ

(ومَنْ شكَّ في) تركِ (ركنٍ) بأنْ تردَّدَ في فعلِه، فيُجعلُ كمَنْ تيقنَ تركَه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه، وكما لو شكَّ في أصلِ الصَّلاةِ

(أو) شكَّ في (عددِ ركعَاتٍ، وهو في الصَّلاةِ، بنى على اليقينِ، وهو الأقلُّ)


(١) أخرجه البخاري (٣٧٨)، ومسلم (٤١١) من حديث أنس.
(٢) الخطاء -بالمد- كالخطأ: ضد الصواب. "القاموس المحيط": (خطأ).
(٣) سقطت: "ومتى علم تحريم ذلك" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>