للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولو كانَ الشاكُّ إمامًا.

وعنه: يَبني الإمامُ على غالبِ ظنِّه. حكَاهُ في "الإقناع" (١). والمنفردُ: على اليَقينِ. ذكَرَ في "المقنع" أنَّ هذا ظاهرُ المذهبِ. وجزمَ به في "الكافي" و "الوجيز". وذكَرَ في "الشرح" أنَّه المشهورُ عن أحمدَ، وأنَّه اختيارُ الخِرَقيِّ. ولأنَّ للإمامِ مَنْ ينبِّهُه ويذكِّرُه إذا أخطأ الصَّوابَ، بخلافِ المنفردِ. إنْ كان المأمومُ أكثرَ من واحدٍ، وإلا، أي: وإنْ لم يكنْ المأمومُ أكثرَ من واحدٍ، بنى الإمامُ على اليقينِ، كالمنفردِ.

فإذا شكَّ: أصلَّى ركعةً أو ركعتين؟ بنى على ركعةٍ. وثنتين أو ثلاثًا؟ بنى على ثنتين. وهكذا. إمامًا كان أو منفردًا؛ لحديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ مرفوعًا: "إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه، فلم يدرِ: صلَّى ثلاثًا، أو أربعًا؟ فليطْرَحِ الشكَّ، وليبْنِ على ما استيقنَ، ثمَّ يسجدْ سجدتين قبلَ أنْ يسلِّمَ، فإنْ كانَ صلَّى خمسًا، شفعْنَ له صلاتَه، وإنْ كان صلَّى أربعًا، كانتا ترغيمًا للشيطانِ". رواه أحمدُ ومسلمٌ (٢). وحديثِ ابنِ مسعودٍ مرفوعًا: "إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه، فليتحرَّ الصَّوابَ، وليتمَّ عليه، ثمَّ يسلِّم، ثم ليسجدْ سجدتين". رواه الجماعةُ (٣) إلا الترمذيَّ.

فتحرِّي الصَّوابِ فيه: هو استعمالُ اليقينِ؛ لأنَّه أحوطُ، وجمعًا بين الأخبارِ.


(١) انظر "كشاف القناع" (٢/ ٤٨٩).
(٢) أخرجه أحمدُ (١٨/ ٣٠٥) (١١٧٨٢)، ومسلمٌ (٥٧١).
(٣) أخرجه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢)، وأبو داود (١٠٢٠)، والنسائي (١٢٤٥)، وابن ماجه (١٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>