للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأكثرُه: إحدَى عشرَةَ، وأدنَى الكمالِ: ثلاثٌ بسلامَينِ، ويجوزُ بواحدٍ سَردًا.

ووقتُه: ما بينَ صلاةٍ العِشاءِ وطلُوع الفَجر.

من آخِرِ الليلِ". رواه مسلمٌ (١).

(وأكثرُه) أي: الوترِ: (إحدى عشرةَ) ركعةً. (وأدنى الكمالِ) في الوترِ: (ثلاثُ) ركعاتٍ (بسلامين) بأنْ يصلِّي ثنتين ويسلِّمُ، ثمَّ ركعةً ويسلِّم؛ لأنَّه أكثرُ عملًا. وكان ابنُ عمرَ يسلِّمُ من ركعتين، حتى يأمرَ ببعض حاجتِه (٢). (ويجوزُ) أنْ يصلِّيَ الثلاثَ (بـ) سلامٍ (واحدٍ) قال أحمدُ: إنْ أوترَ بثلاثٍ لم يسلِّم فيهنَّ، لم يُضيَّق عليه عندي. (سردًا) من غير جلوسٍ عقبَ الثانيةِ، لتخالف المغربَ. واختارَ في "المستوعب": أنْ يصلِّيَها كالمغربِ. وعلى الأوَّلِ: لو صلَّاها بتشهدين، ففي بطلانِ وترِه وجهانِ، صحَّحَ القاضي في "شرحه الصغير": البطلانَ، وقطعَ في "الإقناع" بالصِّحةِ (٣).

(ووقتُه) أي: الوترِ: (ما بين صلاةٍ العشاءِ) ولو مع كونِ العشاء جُمِعتْ مع مغربٍ، جمعَ تقديمٍ في وقتِ المغربِ، (وطلوعِ الفجرِ) لحديثِ معاذٍ: سمعت رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "زادني ربِّي صلاةً؛ وهي الوترُ، وقتُها: ما بين العشاءِ إلى طلوعِ الفجرِ". رواه أحمدُ (٤). وحديثِ: "إنَّ اللهَ قدْ أمدَّكم بصلاةٍ، وهي خيرٌ لكم من حمرِ النَّعمِ؛ وهي الوترُ، فصلُّوها فيما بين العشاءِ إلى طلوعِ الفجرِ". رواه


(١) أخرجه مسلم (٧٥٣).
(٢) أخرجه البخاري (٩٩١) معلقًا.
(٣) انظر "دقائق أولي النهى" (٤٨٩، ٤٩٠).
(٤) أخرجه أحمد (٣٦/ ٤١٤) (٢٢٠٩٥)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٥٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>