للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا ما فاتَ مع فرضِه وكثُرَ، فالأَولَى تركُه.

وفعِلُ الكُلِّ ببيتٍ أفضلُ.

ويُسنُّ الفصلُ بين الفرضِ وسُنَّتِهِ بقيامٍ أو كلامٍ.

والتراويحُ

الوترِ، أو نسِيَه، فليصلِّه إذا أصبحَ، أو ذكَرَ". رواه أبو داودَ، والترمذيُّ (١).

(إلا ما فاتَ) من الرَّواتبِ (مع فرضِه، وكثُرَ، فالأَوْلَى تركُه) أي: تركَ قضائِها؛ لحصولِ المشقةِ به

(وفِعلُ) السننِ (الكلِّ) أي: السننِ كلِّها (ببيتٍ أفضلُ) من فعلِها بالمسجدِ؛ لحديثِ: "عليكم بالصَّلاةِ في بيوتِكم، فإنَّ خيرَ صلاةٍ المرءِ في بيتِه، إلا المكتوبةَ". رواه مسلمٌ (٢). لكن ما تُشرعُ له الجماعةُ مستثنًى أيضًا. ولأنَّ الصَّلاةَ في البيتِ أقربُ إلى الإخلاصِ، وأبعدُ من الرياءِ. ولأنَّ ذلك من عملِ السرِّ، وهو أفضلُ من العلانيةِ.

(ويُسنُّ الفصلُ) أي: أنْ يفصلَ (بين الفرضِ وسنَّتِه) قبليةً كانتْ، أو بعديةً (بقيامِ، أو كلامٍ) لقولِ معاويةَ: إنَّ النبىَّ -صلى الله عليه وسلم- أمرَنا بذلك: أنْ لا توصَلَ صلاةٌ بصلاةٍ (٣) حتى نتكلَّمَ، أو نخرُج. رواه مسلمٌ (٤).

(والتراويحُ) سنَّةٌ مؤكدةٌ. سُمِّيتْ بذلك؛ لأنَّهم كانوا يصلُّون تسليمَتين،


(١) أخرجه أبو داودَ (١٤٣٣)، والترمذيُّ (٤٦٥)، وصححه الألباني.
(٢) أخرجه مسلم (٧٨١) من حديث زيد بن ثابت.
(٣) سقطت: "بصلاة" من الأصل.
(٤) أخرجه مسلم (٨٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>