للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِشرونَ ركعةً برمضَانَ، ووقتُها ما بينَ العِشاءِ والوِترِ.

ويتروَّحون ساعةً، أي: يستريحون.

وهي (عشرونَ ركعةً) لحديثِ ابنِ عباير أنَّ النبىَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يصلِّي في شهرِ رمضانَ عشرين ركعةً (١). رواه أبو بكرٍ عبدُ العزيزِ في "الشافي" بإسنادِه. (برمضانَ) جماعةً. نصًّا

(ووقتُها) أي: التراويحُ: (ما بين العشاءِ والوترِ) لأنَّ سنَّةَ العشاءِ يُكره تأخيرُها عن وقتِ العشاءِ المختارِ، فإتباعُها بها (٢) أَوْلى وأشبَهُ. والتراويحُ لا يُكره مدُّها وتأخيرُها بعدَ نصفِ الليلِ، فهي بالوترِ أشبَهُ. فلا تصحُّ قبلَ العشاءِ. فلو صلَّى العشاءَ والتراويحَ، ثمَّ ذكَرَ أنَّه تركَ من العشاءِ ما يُبطلُها، أعادَ التراويحَ. وله فعلُها بعدَ العشاءِ قبل سنَّتِها، لكنَّ الأفضلَ بعدَها أيضًا.

* * *


(١) أخرجه عبد بن حميد (٦٥٣)، والطبراني (١٢١٠٢)، والبيهقي (٢/ ٤٩٦). قال الألباني في "الإرواء" (٤٤٥): موضوع.
(٢) سقطت: "بها" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>