للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصِحُّ التطوُّعُ بركْعةٍ.

وأجرُ القاعدِ -غيرِ المعذُورِ- نصفُ أجرِ القائمِ. وكثرةُ الرُّكوعِ والسُّجودِ أفضلُ من طُولِ القِيَامِ.

(ويصحُّ التطوعُ بركعةٍ) ونحوِها، كثلاثٍ وخمسٍ؛ قياسًا على الوترِ. وفي "الإقناع": مع الكراهةِ.

(وأجرُ القاعدِ، غيرِ المعذورِ) فأجرُه قاعدًا كأجرِه قائمًا؛ للعذرِ. وأما غيرُ المعذورِ، فعلى (نصفِ أجرِ) صلاةٍ (القائمِ) لحديثِ: "مَنْ صلَّى قائمًا، فهو أفضلُ، ومَنْ صلَّى قاعدًا، فله نصفُ أجرِ (١) القائمِ". متفقٌ عليه (٢).

(وكثرةُ الركوعِ والسُّجودِ، أفضلُ من طولِ القيامِ) في غيرِ ما وردَ عنه عليه السَّلامُ تطويلُه، كصلاةِ كسوفٍ؛ لحديثِ: "أقربُ ما يكونُ العبدُ من ربِّه، وهو ساجدٌ" (٣).

وأمرَ عليه السَّلامُ بالاستكثارِ من السُّجودِ في حديثِ ثوبانَ، قال: سمعتُ النبىَّ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "عليك (٤) بكثرةِ السُّجودِ، فإنَّك لا (٥) تسجدُ للهِ سجدةً، إلا رفعَكَ اللهُ بها درجةً، وحطَّ عنك بها خطيئةً". وعن ربيعةَ بنِ كعبٍ السلميِّ أنَّه قال للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: أسألُكَ مرافقتَكَ في الجنَّةِ. قال: "أعنِّي على نفسِكَ بكثرةِ السجودِ". رواهما


(١) في الأصل: "أجر نصف".
(٢) أخرجه البخاري (١١١٥) من حديث عمران بن حصين. ولم أجده في مسلم.
(٣) أخرجه مسلم (٤٨٢) من حديث أبي هريرة.
(٤) في الأصل "عليكم".
(٥) في الأصل: "إن".

<<  <  ج: ص:  >  >>