للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُسَنُّ صلاةُ الضُّحَى غِبًّا، وأقلُّهَا ركعَتَان. وأكثرُها ثَمَانٍ

أحمدُ ومسلمٌ وأبو داودَ (١). وعن عبادةَ بنِ الصامت أنَّه سمِعَ النبىَّ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "ما من عبدٍ يسجدُ للهِ سجدةً، إلا كتبَ اللهُ له بها حسنةً، ورفعَ له بها درجةً، فاستكْثِروا من السجودِ". رواه ابنُ ماجه (٢).

ولأنَّ السُّجودَ في نفسِه أفضلُ وآكدُ، بدليلِ أنَّه يجبُ في الفرضِ والنفلِ، ولا يُباحُ بحالٍ إلَّا للهِ تعالى. والقيامُ يسقطُ في النفلِ، ويُباحُ في غيرِ الصَّلاةِ للوالدين، والعالمِ، وسيِّدِ القومِ. والاستكثارُ ممَّا هو آكدُ وأفضلُ، أَوْلى

(وتُسنُّ صلاةُ الضُّحَى) لما روى أبو هريرةَ قال: أوصاني خليلي رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بصيامِ ثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهرٍ، وركعتي الضحى، وأنْ أوترَ قبلَ أنْ أنامَ. رواه أحمدُ ومسلمٌ (٣). (غِبًّا) بأنْ يصلِّيَها في بعضِ الأيامِ دونَ بعضٍ؛ لأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يكنْ يداومُ عليها. ولما روى أبو سعيدٍ الخدريُّ: كان النبىُّ -صلى الله عليه وسلم- يصلِّي الضُّحى حتى نقولَ: لا يدَعُها، ويدَعُها حتى نقولَ: لا يُصلِّيها. رواه أحمدُ والترمذيُّ (٤). وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ. ولأنَّ في المداومةِ عليها تشبيهًا بالفرائضِ، والسنَّةِ المؤكَّدةِ، وهي دونهما.

(وأقلُّها ركعتانِ) لأنَّه لم يُنقلْ أنَّه عليه السَّلامُ صلَّاها دونَهما. (وأكثرُها ثمانٍ) لحديث أمِّ هانئٍ: أنَّ النبىَّ -صلى الله عليه وسلم- عامَ الفتحِ صلَّى ثمانِ ركعاتٍ سُبْحةَ الضحى.


(١) الأول: أخرجه أحمدُ (٣٧/ ٥٩) (٢٢٣٧٧)، ومسلمٌ (٤٨٨)، ولم أجده عند أبي داودَ. والثاني: أخرجه أحمدُ (٢٧/ ١١٨) (١٦٥٧٩)، ومسلمٌ (٤٨٩)، وأبو داودَ (١٣٢٢).
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٤٢٤)، وصححه الألباني.
(٣) أخرجه أحمدُ (١٢/ ٤١) (٧١٣٨)، ومسلمٌ (٧٢١).
(٤) أخرجه أحمد (١٧/ ٢٤٦) (١١١٥٥)، والترمذيُّ (٤٧٧)، وضعفه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>