للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا قُدَّامَه، ولا عن يسارِه مع خُلُوِّ يمينه، ولا يسجُدُ رجُلٌ لتلاوةِ امرأةٍ وخنثى، ويسجُدُ لتلاوةِ أمِّيِّ، وزَمِنٍ، ومُمَيِّزٍ.

ويُسنُّ سجودُ الشّكرِ عندَ تجدُّدِ النِّعمِ، واندِفَاعِ النِّقَم.

"مسنده" وغيرُه (١).

وهو من المفرداتِ. قال في "نظم المفردات":

مستمعٌ سجودُه لا يشرعُ … إنْ يكنِ التالي به يمتنعُ

(ولا) يسجدُ مستمعٌ (قدَّامَه) أي: التالي. (ولا) يسجدُ مستمعٌ (عن يسارِه) أي التالي (٢) (مع خلوِّ يمينِه) أي: التالي عن ساجدٍ معه، لعدمِ صحَّةِ الائتمامِ به إذنْ. فإنْ سجدَ عن يمينِه معه، جازَ. وكذا عن يسارِه مع مَنْ عن يمينِه.

(ولا يسجدُ) رجل مستمعٌ (لتلاوةِ امرأةٍ، و) تلاوةِ (خنثى) لعدمِ صحةِ ائتمامِه بهما.

(ويسجد) مستمعٌ من رجلٍ وامرأةٍ وخنثى (لتلاوةِ) رجلٍ (أُميٍّ) ولتلاوة (زَمِنٍ) لأنَّ قراءةَ الفاتحةِ والقيامَ، ليسا ركنًا في السجودِ (و) تلاوةِ (مميِّزٍ) لصحةِ إمامتِه في النفلِ

(ويُسنُّ سجودُ الشكرِ عند تجددِ النِّعمِ) مطلقًا. احترزَ بالتجدُّدِ: عن الاستمرارِ، كاستمرارِ العافيةِ والإسلامِ، فلا يُسنُّ السُّجودُ لذلك

(و) عندَ (اندفاعِ النِّقمِ) مطلقًا، أي: عامَّةً أو خاصةً به، كتجدُّدِ ولدٍ، ونُصرةٍ


(١) أخرجه الشافعي في "مسنده" ص (١٥٦)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٧٩). وضعفه الألباني في "الإرواء" (٤٧٣).
(٢) في الأصل: "الثاني".

<<  <  ج: ص:  >  >>