للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن سَجَدَ له -عالمًا ذاكرًا- في صلاةٍ، بطلت.

وصفتُه وأحكامُه كسجودِ التِّلاوة.

على عدوٍّ؛ لحديثِ أبي بكرةَ: أنَّ النبىَّ -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أتاه أمرٌ يُسَرُّ به، خرَّ ساجدًا. رواه أبو داودَ، وابنُ ماجه، والترمذيُّ، والحاكمُ (١) وصحَّحه.

فإنْ قيل: هل يُشترطُ قصرُ الفصلِ بين تجددِ النعمِ واندفاعِ النقمِ؟ قلتُ: ظاهرُ كلامِ المتنِ: يُشترطُ قصرُ الفصلِ

ولا يسجدُ له في الصَّلاةِ. قال في "الإنصاف" (٢): هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطعَ به كثيرٌ منهم. واستحبَّه ابنُ الزاغونيِّ فيها، واختارَهُ بعضُ الأصحابِ، وهو احتمالٌ في "انتصار أبي الخطاب"، كسجودِ التلاوةِ. وفرَّقَ القاضي وغيرُه بينهما بأنَّ سببَ سجودِ التلاوةِ عارضٌ من أفعالِ الصَّلاةِ.

فعلى المذهبِ: لو سجدَ جاهلًا، أو ناسيًا، لم تبطلِ الصَّلاةُ، وإنْ كانَ عامدًا، بطلتْ على الصحيحِ من المذهبِ، ولهذا قال المصنِّفُ: (وإنْ سجدَ له) أي: الشكرِ. (عالمًا) عامدًا (ذاكرًا (٣)، بطلتْ) صلاتُه؛ لأنَّ سببَه لا يتعلَّقُ بالصَّلاةِ، بخلافِ سجودِ التلاوةِ

(وصفتُه) أي: سجودِ الشكرِ (وأحكامُه، كسجودِ التلاوةِ) فيكبرُ إذا سجدَ، وإذا رفعَ، ويقولُ فيه: سبحانَ ربِّي الأعلى. ويجلسُ إذا رفعَ، ويسلِّمُ.


(١) أخرجه أبو داودَ (٢٧٧٦)، وابن ماجه (١٣٩٤)، والترمذيُّ (١٥٧٨)، والحاكمُ في "المستدرك" (١/ ٤١١)، وصححه الألباني.
(٢) "الإنصاف" (٤/ ٢٣٥).
(٣) سقطت: "ذاكرا" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>