للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإعادةِ جَمَاعةٍ أُقيمت وهو بالمسجد.

ويجوزُ فيها قضاءُ الفرائِض، وفِعلُ المنذورَةِ، ولو نذَرَها فيهَا.

قال شارح "المقنع" (١): والصحيحُ أنَّ السننَ الراتبةَ تُقضى بعد العصرِ

(و) سِوى (إعادةِ جماعةٍ أُقيمتْ وهو بالمسجدِ) لحديثِ أبي ذرٍ مرفوعًا: "صلِّ الصَّلاةَ لوقتِها، فإنْ أُقيمتْ وأنتَ في المسجدِ فصلِّ، ولا تقلْ: إنِّي صليتُ، فلا أصلِّي" رواه أحمدُ ومسلمٌ (٢). والمرادُ بإعادتِها: أنْ يعيدَ الصَّلاةَ مع الجماعةِ، سواءٌ كان صلَّاها وحدَه، أو في جماعةٍ. واحترزَ بقولِهِ: "أقيمتْ وهو بالمسجدِ" عمَّا إذا دخلَ وهمْ يصلُّون، فإنَّها لا تجوزُ في وقتِ النهي؛ لأنَّا إنَّما جوَّزْناها لمَنْ في المسجدِ؛ لخوفِ التُّهمةِ في حقِّه وحقِّ الإمامِ، وذلك مفقودٌ فيمَنْ كان خارجَه. انتهى.

(ويجوزُ فيها) أي: في أوقاتِ النهي (قضاءُ الفرائضِ) الفائتةِ، وفاقًا لمالكٍ والشافعيِّ؛ لعمومِ حديثِ: "مَنْ نامَ عن صلاةٍ، أو نسيَها، فلْيصلِّها إذا ذكَرَها". متفقٌ عليه (٣).

(و) يجوزُ (فعلُ المنذورَةِ) بأن نذَرَ أن يصلِّي، وأطلق (ولو) كان (نذرَها) أي: الصَّلاةَ (فيها) مقيِّدًا بوقتٍ من أوقات النهي، بأنْ يقولَ: للَّه عليَّ أنْ أصلِّيَ ركعتين عند طلوعِ الشمسِ، أو عندَ قيامِها، أو عندَ غروبها، ونحوِ ذلك؛ لأنَّها صلاةٌ واجبةٌ، فأشبهتِ الفرائضَ


(١) "الشرح الكبير" (٤/ ٢٦١).
(٢) أخرجه أحمدُ (٣٥/ ٣٧٩) (٢١٤٧٨)، ومسلمٌ (٦٤٨).
(٣) أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤) من حديث أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>