للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاعتبار في التَّحريمِ بعدَ العصرِ بفرَاغ صلاةٍ نفسِهِ، لا بشروعِه فيها، فلو أحرَم بها ثمَّ قلبَها نفلًا، لم يُمنَع من التطوُّع.

وتُباحُ قراءةُ القرآن في الطَّريق، ومَعَ حَدَثٍ أصغَرَ، ونجاسَةِ ثوبٍ، وبَدَنٍ، وفَمٍ.

(والاعتبارُ في التحريمِ بعد العصرِ بفراغِ صلاةٍ نفسِه) فمَنْ لم يصلِّ العصر، أُبيحَ له التنفُّلُ، وإنْ صلَّى غيرُه، ومَنْ صلَّاها فليس له التنفُّلُ، وإنْ صلَّى وحدَه؛ لحديث أبي سعيدٍ وغيرِه: "لا صلاةَ بعد صلاةٍ العصرِ حتى تغربَ الشمسُ". فالاعتبارُ بفراغِها (لا بشروعِه فيها) أي: في صلاةٍ العصرِ (فلو أحرمَ بها، ثمَّ قلبَها نفلًا، لم يُمنعْ من التطوُّعِ) لكونِه لَمْ يصلِّ العصرَ، فلا يدخلُ وقتُ النهي حتى يصلِّيَها، فمَنْ لَم يصلِّ العصرَ حتى اصفرَّتِ الشمس، فاصفرارُها هو أوَّلُ وقتِ النهي في حقِّه

(وتُباحُ قراءةُ القرآنِ في الطريقِ) لما رُوي عن إبراهيمَ التيميِّ قال: كنتُ أقرأُ على أبي موسى، وهو يمشي في الطريقِ. وتُباحَ أيضًا قائمًا، وقاعدًا، ومضطجعًا، وراكبًا، وماشيًا. وهلْ تباحُ قراءتُه في الطريقِ سرًّا أو جهرًا؟ ظاهرُه: ولو جهرًا.

وكرِهَها ابنُ عقيلٍ بأسواقٍ يُنادى فيها ببيعٍ. وحرُمَ رفعُ صوتٍ بها معَ اشتغالِهم بتجارةِ وعدمِ استماعِهم له، لما فيه من الامتهانِ. وكُرِه رفعُ صوتٍ بقراءةٍ تغلِّطُ (١) المصلِّينَ. قال المصنِّفُ في "الغاية" (٢): ويتجه: التحريمُ للإيذاءِ.

(و) تباحُ (مع حدثٍ أصغرَ، و) معَ (نجاسةِ ثوبٍ، و) نجاسةِ (بدَنٍ، و) نجاسةِ (فمٍ) لأنَّه لا دليلَ على المنعِ


(١) في الأصل: "تلفظ".
(٢) "غاية المنتهى" (١/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>