للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحرُمَ أن يُؤمَّ بمسجِدٍ له إمامٌ راتبٌ، فلا تصِحُّ إلا مع إذنِه إن كَرِهَ ذلِك، ما لم يضِقِ الوقتُ.

ولأنَّهنَّ من أهلِ الفرضِ، أشبهنَ الرِّجالَ.

(وحرُمَ أنْ يُؤمَّ بمسجدٍ له إمامٌ راتب) بغيرِ إذنِه، قبلَه؛ لأنَّه بمنزلةِ صاحبِ البيتِ، وهو أحقُّ بالإمامةِ ممَّنْ سواهُ؛ لحديثِ: "لا يُؤَمَّنَ الرَّجلُ في بيتِه إلَّا بإذنِه" (١).

قال المصنِّفُ في "الغاية" (٢): ويتَّجه: وصاحبُ بيتٍ أهلٌ (٣) لها، كراتِبٍ.

ولا يحرُمُ أنْ يؤمَّ بعد الراتبِ. قال في "الإقناع" (٤): ويتوجَّه: إلَّا لمَنْ يُعادي الإمامَ. لقصدِه الإيذاءَ إذنْ، فيُشبِهُ ما لو تقدَّمَه.

(فلا تصحُّ) إمامةُ غيرِ الراتبِ قبلَه في ظاهرِ كلامِهم، للنَّهي، وقدَّمَ في "الرعاية": تصحُّ مع الكراهةِ. ومقتضى كلامِ ابنِ عبدِ القويِّ: الصَّحةُ.

(إلا معَ إذنِه) أي: الرِّاتبِ. فيباحُ للمأذونِ أنْ يؤمَّ. وتصحُّ إمامتُه (إنْ كَرِه ذلك) أي: كَرِه صلاةَ غيرِه (ما لمْ يَضقِ (٥) الوقتُ) لأنَّ أبا بكرٍ رضي اللَّه تعالى عنه، صلَّى حين (٦) غابَ النبىُّ -صلى الله عليه وسلم-. (٧). وفعلَه عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-:


(١) أخرجه مسلم (٦٧٣) من حديث أبي مسعود الأنصاري.
(٢) غاية المنتهى" (١/ ٢١٢).
(٣) في الأصل: "البيت أهلًا".
(٤) "الإقناع" (١/ ٢٤٦)، وانظر "كشاف القناع" (٣/ ١٥٢).
(٥) في الأصل: "يضيق".
(٦) سقطت: "حين" من الأصل، والمثبت من "دقائق أولي النهى" (١/ ٥٣٨).
(٧) أخرجه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٤٢١) من حديث سهل بن سعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>