للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كبَّر قبل تسليمةِ الإمامِ الأُولى أدركَ الجماعَة. ومن أدرك الركوعَ - غيرَ شاكٍّ- أدركَ الركعةَ، واطمأنَّ، ثم تابَع.

"أحسنْتُم". رواه مسلمٌ (١). ولتَعَيُّنِ تحصيلِ الصَّلاةِ إذنْ. وسواءٌ علِمَ عذرَه أو لا

(ومَنْ كبَّرَ قبل تسليمةِ الإمامِ الأولى، أدركَ الجماعةَ) فيبني، ولا يُجدِّدُ إحرامًا؛ لأنَّه أدركَ جزءًا من الصَّلاةِ مع الإمامِ، فأشبَه ما لو أدركَ ركعةً، فيحصلُ له فضلُ الجماعةِ. وإنْ كبَّرَ بين التسليمتين، لم تنعقد (٢).

(ومَنْ أدركَ الركوعَ) مع الإمامِ؛ بأنِ اجتمعَ معه فيه، بحيثُ ينتهي إلى قدرِ الإجزاءِ من الركوعِ قبلَ أنْ يزولَ إمامُه عن قدرِ الإجزاءِ منه (غيرَ شَاكٍّ) في إدراكِ الإمامِ راكعًا قبلَ رفعِ رأسِه من الركوعِ، فقدْ (أدركَ الركعةَ) لحديث: "مَنْ أدركَ الركوعَ، فقدْ أدركَ الركعةَ". رواه أبو داود (٣). ولأنه لم يفُتْه من الأركانِ غيرُ القيامِ، وهو يأتي به مع التكبير، ثمَّ يدركُ مع الإمامِ بقيةَ الركعةِ.

وعُلِمَ منه: أنَّه لو شكَّ: هلْ أدرَكَه راكعًا، أو لا. لم يعتدَّ بها، ويسجدُ للسهوِ.

وإنْ كبَّرَ والإمام في الركوعِ، ثمَّ لمْ يركعْ حتى رفعَ إمامُه، لم يدركْه، ولو أدركَ ركوعَ المأمومين. وإنْ أتمَّ التكبيرةَ في انحنائِه، انقلبتْ نفْلًا.

(واطمأنَّ، ثمَّ تابعَ) إمامَه، وأجزأتْه تكبيرةُ الإحرامِ عن تكبيرةِ الركوعِ، نصًّا. وإنْ نوى بتكبيرتِه الانتقالَ مع الإحرامِ، أو وحدَه، لم تنعقدْ. والأفضل أنْ يأتيَ بتكبيرتين.


(١) أخرجه مسلم (٢٧٤) من حديث المغيرة بن شعبة.
(٢) في الأصل: "تنفعْه".
(٣) أخرجه أبو داود (٨٩٣) من حديث أبي هريرة. وحسنه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>