للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُنَّ دخولُ المأمومِ مع إمامِه كيفَ أدركَه.

وإن قامَ المسبوقُ قبلَ تسليمَةِ إمامِه الثانيةِ، ولم يرجع، انقلَبت نفلًا.

وإذا أُقيمَتِ الصلاةُ التي يريدُ أن يُصُلِّىَ معَ إمامِهَا، لم تنعقدِ نافلته،

(وسُنَّ دخولُ المأمومِ مع إمامِه كيفَ أدرَكه) وإنْ لم يعتدَّ له بما أدركَه فيه؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "إذا جئْتُم إلى الصَّلاةِ ونحن سجودٌ، فاسجدوا، ولا تعدُّوها شيئًا" (١).

(وإنْ قامَ المسبوقُ قبلَ تسليمةِ إمامِه الثانيةِ، ولمْ يرجعْ) ليقومَ بعد سلامِها (انقلبتْ) صلاتُه (نفْلًا) لتركِه العودَ الواجبَ لمتابعةِ إمامِه بلا عذرٍ، فيخرجُ من الائتمامِ، ويبطلُ فرضُه.

(وإذا أقيمتْ) أي: شرعَ المؤذِّنُ في إقامةِ (الصَّلاةِ التي يريدُ أنْ يصلِّيَ مع إمامِها) وإلا لم يمتنْع عليه، كما لو أقيمتْ بمسجدٍ لا يريدُ الصَّلاةَ فيه. قاله في "الفروع" توجيهًا.

قال في "الإقناع" (٢): في المسجدِ وغيرِه، ولو ببيتِه.

(لمْ تنعقدْ ناقلتُه) راتبةً، وغيرَها ممَّنْ لم يصلِّ تلك الصَّلاةَ، لحديثِ: "إذا أقيمتِ الصَّلاةُ، فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ". متفقٌ عليه (٣). وكان عمرُ يضربُ على صلاةٍ بعدَ الإقامةِ (٤). وإنْ جهِلَ الإقامةَ، فكجهلِ وقتِ نهيٍّ.

وأباحَ قومٌ ركعتي الفجر والإمامُ يصلِّي، منهم ابنُ مسعودٍ.


(١) أخرجه أبو داود (٨٩٣) من حديث أبي هريرة. وحسنه الألباني.
(٢) "الإقناع" (١/ ٢٤٨).
(٣) أخرجه مسلم (٧١٠) من حديث أبي هريرة. ولم أجده عند البخاري.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>