وسُجُودَ السَّهوِ، وسجودَ التِّلاوة، والسترَةَ، ودعاءَ القُنوتِ، والتشهُّدَ الأوَّلَ، إذا سُبِقَ بركعَةٍ في رُباعيَّةٍ.
وسُنَّ للمأموم: أن يستفتحَ، ويتعوَّذَ في الجهريَّةِ، ويقرأَ الفاتِحةَ، وسورةً حيثُ شُرِعَت فيَ سكتاتِ إمامِه، وهي: قبلَ الفاتحَةِ، وبعدَهَا،
(و) يتحمَّلُ (سجودَ السَّهوِ، و) يتحمَّلُ (سجودَ التِّلاوةِ) إذا قرأَ في صلاته آيةَ سجدةٍ ولم يسجدْ إمامُه.
(و) يتحمَّلُ عنه أيضًا (السُّترةَ) قُدَّامَه؛ لما تقدَّمَ: سترةُ الإمامِ، سترةٌ لمَنْ خلْفَه.
(و) يتحمَّلُ عنه أيضًا (دُعاءَ القُنوتِ) حيث سمِعَه، فيؤمِّنُ فقط.
(و) يتحمَّلُ عنه أيضًا (التشهُّدَ الأوَّلَ، إذا سُبقَ بركعةٍ في رُباعيةٍ) لوجوبِ المتابعةِ.
فهذه ستةٌ. وزادَ في "الإقناع"(١) اثنَين، وهو: قولُه: "سمِعَ اللَّه لمن حمده". والثاني:"ملءَ السموات .. " إلى آخره. فهذه ثمانية يتحمَّلُها الإمامُ عن المأموم.