للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعدَ فراغِ القراءةِ.

ويَقرأ فيمَا لا يُجهرُ فيهِ متَى شاءَ.

ليقرأها المأمومُ فيها.

(و) الثالثةُ: (بعد فراغِ القراءةِ) ليتمكَّنَ المأمومُ من قراءةِ سورةٍ فيها.

(و) يُسنّ أنْ (يقرأَ) المأمومُ أيضًا الفاتحةَ وسورةً حيث شُرعتْ، وأنْ يستفتحَ، وأنْ يتعوَّذَ (فيما لا يجهرُ فيه) إمامُه، كالظهرِ. وكذا يقرأُ الفاتحةَ في الأخيرةِ من مغربٍ، وفي الأخيرتَين من العشاءِ، لحديثِ جابرٍ: كنَّا نقرأ في الظهرِ والعصرِ خلفَ الإمامِ في الركعتين الأُولَيَينِ بفاتحةِ الكتابِ وسورةٍ، وفي الأخرَيَين بفاتحةِ الكتابِ. رواه ابنُ ماجه (١). قال الترمذيُّ: أكثرُ أهلِ العلمِ يرَوْنَ القراءةَ خلفَ الإمامِ

(متى شاءَ): قال في "شرح الهداية": وعلى كلِّ حالٍ، فمتى سكتَ الإمامُ السكوتَ المذكورَ أو غيرَه لغفلةٍ، أو نومٍ، أو تعبٍ، أو اشتغال (٢)، أو غيرِه، فاغتنامُ القراءةِ للمأمومِ مستحبٌّ. انتهى (٣).

أما حال استماعِ القراءةِ، فيُكْره للمأمومِ الإتيانُ بالاستفتاحِ والتعوُّذِ والقراءةِ؛ لقولِهِ تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعرَاف: ٢٠٤] قال الإمامُ أحمدُ: أجمعَ الناسُ على أن هذه الآيةَ في الصَّلاةِ. قال ابنُ مسعودٍ: لا أعلمُ في السنةِ القراءةَ خلفَ الإمامِ. وقال عليَّ: ليس على الفطرةِ مَنْ قرأَ خلفَ الإمامِ (٤). وقال ابنُ مسعودٍ: وددتُ مَنْ قرأَ خلفَ الإمامِ أنْ أملأَ فاهُ ترابًا.


(١) أخرجه ابن ماجه (٨٤٣)، وصححه الألباني.
(٢) في الأصل: "سُعالٍ".
(٣) انظر: "النكت والفوائد السنية" (١/ ١٢٠).
(٤) أخرجه الدارقطني (١/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>