ولا تصِحُّ إمامةُ العاجزِ عن شَرطٍ، أو رُكنٍ إلَّا بمِثلِه، إلا الإمامَ الراتبَ بمسجدٍ المرجوَّ زوالُ عِلَّتهِ، فيصلِّى جالسًا،
وضمِّ ها "للهِ" ونحوِه. سواءٌ كان المؤتَمُّ مثلَه، أو لا؛ لأنَّ مدلولَ اللفظِ باقٍ، لكنْ مع الكراهةِ. فإنْ لمْ يكنْ كثيرَ اللَّحنِ، لم يُكره، كمَنْ سُبقَ لسانُه بيسيرٍ؛ إذْ قلَّ مَنْ يخلو من ذلك. ويحرمُ تعمُّدُه.
قال ابنُ مُنجَّا في "شرحه": فإنْ تعمَّدَ ذلك، لم تصحَّ صلاتُه؛ لأنَّه مُستَهزئٌ ومتعمِّدٌ (١).
(و) تصحُّ خلف (التَّمتامِ الذي يكرِّر التاءَ) والفأفاء، بالمدِّ: الذي يكرِّرُ الفاء. وخلف مَنْ لا يفصحُ ببعضِ الحروفِ، كالقافِ والضادِ، (مع الكراهةِ) في الكلِّ؛ للاختلافِ في صحَّةِ إمامتِهم. قال جماعةٌ: ومن تُضْحِكُ صورتُه أو رؤيتُه.
(ولا تصحُّ إمامةُ العاجزِ عن شرطٍ) كاستقبالٍ، واجتنابِ نجاسةٍ، وعادمِ الطَّهورين (أو رُكنٍ) كالركوعِ، والسجودِ، أو الرفعِ منه، وكذا القيامُ. لا تصحُّ إمامتُه في الفرضِ (إلا بمثلِه) لأنَّه عاجزٌ عن ركنِ الصَّلاةِ، فلمْ يصحَّ اقتداءُ القادرِ عليه به، كالعاجزِ عن القراءةِ، إلَّا بمثلِه في العجزِ عن ذلك الركنِ، أو الشرطِ (إلا الإمامَ الراتبَ بمسجدٍ) إذا عجَزَ عن القيامِ لعلَّةٍ (المرجوَّ زوالُ علَّتِه) وعُلِمَ منه: أنَّه إنْ لَمْ يُرجَ زوالُ علتِه، لمْ تصحَّ خلفَه. وأَلْحقَ في "الرعاية": الإمامَ الأعظمَ بالإمامِ الراتبِ. والأصلُ فيه: فعلُه عليه السَّلام. وكان يُرجى زوالُ علَّتِه
(فيصلِّي جالسًا) أي: الإمامُ الذي يُرجَى زوالُ علَّتِه التي منعتْه القيامَ