للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تركَ الإمامُ ركنًا، أو شرطًا مختلَفًا فيه مقلِّدًا، صحَّتْ، ومن صلَّى خلفَه معتقِدًا بطلانَ صلاتِه، أعادَ. ولا إنكارَ في مسائِل الاجتهادِ.

نصَّ عليه (١).

(وإنْ تركَ الامامُ ركنًا أو شرطًا مختلفًا فيه مقلِّدًا) الإمامَ (صحَّتْ) صلاتُه، كالحنبليِّ إذا لم يقرأ الفاتحةَ في صلاتِه، ويقرأ غيرَها، مقلدًا لأبي حنيفةَ في عدمِ ركنيتها (٢)، فإنَّه لا إعادةَ عليه، ولا على المأمومِ. وعُلِمَ منه: وجوبُ الإعادةِ عليهما بتركِ الركنِ أو الشرطِ المُجمَعِ عليه، من بابِ أَوْلى.

(ومَنْ صلَّى خلفَه معتقدًا بطلانَ صلاِته، أعادَ) صلافَ، (ولا إنكارَ في مسائلِ الاجتهادِ) أي: ليس لأحدٍ أن ينكرَ على مجتهدٍ أو مقلِّدِه، فيما يسوغُ فيه الاجتهادُ، ولو قلنا: المصيبُ واحدٌ؛ لعدمِ القطعِ بعينِه.

قال ابنُ عقيلٍ: رأيتُ النَّاسَ لا يعصمُهم من الظلمِ إلَّا العجزُ. ولا أقولُ: العوامُّ، بل العلماءُ؛ كانتْ أيدي الحنابلةِ مبسوطةً في أيَّامِ ابنِ يوسفَ، فكانوا يستطيلون بالبغيِّ على أصحابِ الشافعيِّ في الفروع، حتى ما يُمَكِّنُوهُم من الجهرِ بالبسملةِ والقنوتِ، وهي مسألةٌ اجتهاديةٌ، فلما جاءَتْ أيامُ النَّظَّامِ، ومات (٣) ابنُ يوسفَ، وزالتْ شوكةُ الحنابلةِ، استطالَ عليهم أصحابُ الشافعيِّ استطالةَ السلاطين الظلمةِ، فاستعدَوْا بالسجنِ، وآذوا العوامَّ بالسِّعاياتِ، والفقهاءَ بالنَّبز (٤) بالتجسيمِ.


(١) انظر "كشاف القناع" (٣/ ٢٠٢).
(٢) في الأصل: "كيفيَّتِها".
(٣) في الأصل: "ووفاةُ".
(٤) سقطت: "بالنَّبز" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>