للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الفرضِ بمثِله.

ولا تصِحُّ إمامةُ مُحدِثٍ، ولا نجِعرٍ يعلمُ ذلِكَ، فإن جَهِلَ هو والمأمومُ حتَّى انقضَت، صحَّت صلاةُ المأمُومِ وحدَه.

واستسقاءٍ؛ لأنَّه متنفل يؤمُّ متنفلًا.

(و) تصحُّ إمامةُ المميِّزِ (في الفرضِ) كظهرٍ وعصرٍ (بمثلِه) أي: المميِّزِ؛ لأنَّها نفلٌ في حقِّ كلٍّ منهما.

(ولا تصحُّ إمامةُ محدثٍ) أكبرَ أو أصغرَ (ولا) إمامةُ (نجِسِ) أي: مَنْ ببدنِه أو ثوبِه أو بقعتِه، نجاسةٌ غيرُ معفوٍّ عنها (يعلمُ ذلك) أي: حدثَه، أَو نجَسَه؛ لأنَّه أخلَّ بشرطِ الصَّلاةِ مع القدرةِ، أشبَهَ المتلاعبَ.

(فإنْ جِهَلَ هو) أي: الإمامُ حدثَه ونجَسَه، (و) جهلَ (المأمومُ) بذلك (حتى انقضتِ الصَّلاةُ، صحَّتْ صلاةُ المأمومِ وحدَه) أي: دونَ إمامِه؛ لحديثِ البراءِ بنِ عازبٍ: "إذا صلَّى الجنبُ بالقومِ، أعادَ صلاتَه، وتمَّتْ للقومِ صلاتُهم" (١). رواه محمدُ بنُ الحسينِ الحرَّانيُّ. ورُوي عن عمرَ أنَّه صلَّى بالنَّاسِ الصبحَ، ثمَّ خرجَ إلى الجُرفِ، فاهراقَ الماءَ، فوجدَ في ثوبه احتلامًا، فأعادَ الصَّلاةَ، ولمْ يُعِدِ النَّاسُ (٢). ورُوي مثلُه عن عثمانَ (٣)، وابنِ عمرَ (٤). وعن علي أيضًا (٥). ولأنَّه ممَّا يخفى، ولا سبيل إلى معرفتِه، فكان عذرًا في الاقتداءِ به.


(١) أخرجه الدارقطني (١/ ٣٦٤) بنحوه. قال الألباني: ضعيف جدًا. "ضعيف الجامع".
(٢) أخرجه مالك (١/ ٤٩).
(٣) أخرجه الدارقطني (١/ ٣٦٤).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣٤٨).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>