للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تَصِحُّ إمامةُ الأميِّ -وهو من لا يُحسِن الفاتحةَ- إلَّا بمثلِه.

ويصِحُّ النفلُ خلَف الفرضِ، ولا عَكسَ.

وعُلِمَ منه: أنَّه إنْ عَلِمَ الإمامُ، أو بعضُ المأمومين قبلَ الصَّلاةِ، أو فيها، أعادَ الكلُّ. قال الشيخُ منصورٌ في "شرحه" على الأصلِ (١): وظاهرُه: ولو نسيَ بعدَ علمِه به.

(ولا تصحُّ إمامه الأميِّ) نسبةً إلى الأمِّ، كأنَّه على الحالةِ التي ولدتْه أمُّه عليها. وقيل: إلى أمَّةِ العربِ. وأصلُه لغةً: مَنْ لا يَكتبُ (وهو) عرفًا: (مَنْ لا يُحسِنُ) أي: يحفظُ (الفاتحةَ) فلا تصحُّ (إلا بمثلِه) فلا يصحُّ اقتداءُ عاجزٍ عن نصفِ الفاتحَةِ الأوَّلِ بعاجِزٍ عن نصفِها الأخيرِ، ولا عكسُه، فإنْ لمْ يحسنْها، لكنْ أحسنَ بقدرِها من القرآنِ، لم يجزْ أنْ يأتمَّ بمَنْ لا يحسنُ شيئًا منه. ولا اقتداءُ قادرٍ على الأقوالِ الواجبةِ بعاجزٍ عنها، فتصحُّ بمثلِه.

(ويصحُّ النفلُ خلفَ الفرضِ) لأنَّ في نيَّةِ الإمامِ ما في نيَّةِ المأمومِ، وهي نيَّةُ التقرُّبِ، وزيادةٌ وهي نية الوجوبِ، فلا وجهَ للمنعِ (ولا عكسَ) فلا يصحُّ ائتمامُ مفترضٍ بمتنفلٍ؛ لقولِه عليه السَّلام: "فلا تختلفوا عليه". متفقٌ عليه (٢). وكونُ صلاةِ المأمومِ غيرَ صلاةِ الإمامِ، اختلافٌ عليه؛ لأنَّ صلاةَ المأمومِ لا تتأدَّى بنيَّةِ صلاةِ الإمامِ. لكنْ تصحُّ العيدُ خلفَ مَنْ يقول: إنَّها سنةٌ. وإنْ اعتقدَ المأمومُ أنَّها فرضُ كفايةٍ، لعدمِ الاختلافِ عليه، فيما يظهرُ


(١) "دقائق أولي النهى" (١/ ٥٦٨).
(٢) أخرجه البخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤١٤) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>