للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الصفوف" (١). وإلا، أي: وإنْ لمْ يجدْ فرجةً، أو وجدَ الصفَّ مرصوصًا، فإنَّه يقفُ عن يمينِ الإمامِ، إنْ أمكنَه؛ لأنَّه موقفُ الواحدِ. فإنْ لمْ يمكنْه أنْ يقفَ عن يمينِ الإمامِ، فله أن ينبِّه بنحنحةٍ، أو كلامٍ، كأن يقولُ: ليتأخَّرْ واحدٌ منكم لأكونَ أنا وإياه صفًّا، أو نحو ذلك. أو ينبِّه بإشارةٍ مَنْ يقومُ معه صفًّا؛ ليتمكَّنَ من الاقتداءِ. ويَتبعُه، أي: يلزمُ المنبَّه أنْ يتأخَّرَ؛ ليقفَ معه؛ لأنَّ الواجِب لا يتمُّ إلا به. وكُره تنبيهُه بجذبِه، نصًّا؛ لأنَّه تصرُّفٌ بغيرِ إذنِه. وعبدُه وابنُه كأجنبيٍّ، ولمْ يحرُمْ. بلْ صحَّح في "المغني" جوازَه؛ لدعاءِ الحاجةِ إليه، كسجودٍ على ظهرِ إنسانٍ، أو قدَمِه؛ لزحامٍ.

قال ابنُ عقيلٍ: جوَّز أصحابُنا جذْبَ رجلٍ بقومُ معه.

قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: لو حضرَ اثنان، وفي صفٍّ فرجةٌ فأيُّما أَفضَلُ؛ وقوفُهُما جميعًا، أو يسدُّ أحدُهما الفرجةَ، وينفردُ الآخرُ؟ رجَّحَ أبو العباس: الاصطفافَ مع بقاءِ الفُرْجةِ؛ لأنَّ سدَّ الفرجةِ مستحبٌّ، والاصطفافُ واجبٌ. انتهى من "الإنصاف" (٢).

فائدةٌ: لو زُحِمَ في الركعةِ الثانيةِ من الجمعةِ، فأُخرجَ من الصفِّ، وبقيَ فذًّا، فإنَّه ينوي المفارقةَ، للعذرِ، ويتمّها جمعةً؛ لإدراكِه منها ركعةً مع الإمامِ، كالمسبوقِ. وإنْ أقامَ على متابعةِ إمامِه، وأتمَّها معه فذًّا، صحَّتْ جمعتُه. قدَّمه في "الرعاية". قاله في "الإنصاف" (٣).


(١) أخرجه ابن ماجه (٩٩٥) من حديث عائشة. وصححه الألباني.
(٢) "الإنصاف" (٤/ ٤٣٧).
(٣) "الإنصاف" (٤/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>