للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أمكنَ المأمومَ الاقتداءُ بإمامِه، ولو كانَ بينهُما فوقَ ثلاثِمِائةِ ذِراعٍ، صحَّ، إن رأى الإمامَ، أو رأى مَنْ وراءَه. وإن كان الإمامُ والمأمومُ في المسجدِ، لم تُشتَرطِ الرؤيُةُ، وكفَى سماعُ التكبيرِ.

وإن كان بينهما نهرٌ تَجري فيه السُّفنُ، أو طريقٌ، لم تَصِحَّ.

(وإنْ أمكنَ المأمومَ الاقتداءُ بإمامِه، ولو كان بينهُما فوقَ ثلاثمائةِ ذراعٍ، صحَّ) خلافًا للشافعيِّ. (إنْ (١) رأى) المقتَدِي (الإِمامَ، أو رأى مَنْ وراءَه) أي: الإمامِ (وإنْ كان الإمامُ والمأمومُ في المسجدِ، لمْ تُشترط الرؤيةُ، و) إنْ كان بينهما حائلٌ (كفَى سماعُ التكبيرِ)؛ لأنَّه يتمكَّنُ من متابعتِه، والمسجدُ مُعدٌّ للاجتماعِ، ومظنَّةُ القربِ، فيصحُّ بدونِ مشاهدةٍ، بخلافِ مَنْ كان خارجَه. وعُلِمَ منه: أنَّه إذا لمْ يرَهُ، ولا مَنْ وراءَه، ولا سمِعَ التكبيرَ؛ لصَمَمٍ أو طَرَشٍ أو بُعْدٍ، أنَّه لا يصحُّ اقتداؤُه. وهو كذلك قولًا واحدًا. لا إنْ كان المأمومُ وحدَه خارجَه، وسمعَ التكبيرَ، ولم يرَهُ، ولا مَنْ وراءَه. وكذا إنْ كان الإمامُ والمأمومُ خارجَ المسجدِ من بابِ أَوْلَى.

(وإنْ كان بينهما) أي: الإمامِ والمأمومِ (نهرٌ تجري فيه السُّفنُ) لم تصحَّ، فإنْ لمْ تجرِ فيه، صحَّتْ؛ ليحترزَ به عن الصغيرِ، فإنَّه لا يمنعُ الاقتداءَ

(أو) كان بينهما (طريقٌ، لم تصحَّ) صلاتُه؛ لما روي عن عمرَ أنَّه قال: مَنْ صلَّى وبينه وبين الإمامِ نهرٌ، أو جدارٌ، أو طريقٌ، فلم يصلِّ مع الإمامِ (٢).

وإنْ كانتْ صلاةَ جمعةٍ أو عيدٍ أو جنازةٍ، لمْ يؤثِّرْ ذلك فيها، للضرورةِ، حيثُ اتصلتْ الصفوفُ صحَّتْ. أو كان المأمومُ بسفينةٍ وإمامُه في أخرى غيرِ مقرونةٍ بها،


(١) في الأصل: "وإن".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>