للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكُرِهَ عُلوُّ الإمامِ عن المأمُومِ، لا عكسُه.

وكُرِهَ لمن أكلَ بصلًا أو فُجلًا ونحوَه، حضُورُ المسجِدِ.

لم يصحَّ الاقتداءُ؛ لأنَّ الماءَ طريقٌ، وليستِ الصفوفُ متصلةً. فإن كان في شدَّةِ خوفٍ، وأمكنَ الاقتداءُ، صحَّ؛ للعذرِ.

فعُلِمَ منه: أنَّ السَّفينةَ إذا كانتْ مقرونةً، صحَّ الاقتداءُ

(وكُرِه عُلوُ الإمامِ عن المأمومِ) لحديث أبي داودَ (١) عن حذيفةَ مرفوعًا: "إذا أمَّ الرجلُ القومَ، فلا يقومنَّ في مكانٍ أرفعَ من مكانِهم". وروى الدارقطنيُّ (٢) معناه بإسنادٍ حسنٍ. ما لمْ يكنْ العلوُّ يسيرًا كدرجة المنبرِ، فلا يُكرَهُ.

وتصحُّ الصَّلاةُ، ولو كان العلوُ كثيرًا، وهو -أي: الكثيرُ- ذراعٌ فأكثرَ من ذراعٍ. وقال أبو المعالي في "شرح الهداية": مقدارُه: قدر قامةِ المأمومِ

(لا عكسُه) أي: لا يُكره علوُّ المأمومِ على الإمامِ، ولو كان كثيرًا، كما لو صلَّى خلفَ الإمامِ على سطحِ المسجدِ؛ لما روى الشافعيُّ (٣)، عن أبي هريرةَ أنَّه صلَّى على ظهرِ المسجدِ بصلاةِ الإمامِ. ورواه سعيدٌ عن أنسٍ (٤)

(وكُرِه لمَنْ أكلَ بصلًا أو فُجْلًا ونحوَه) كثُومٍ، وكُرَّاثٍ (حضورُ المسجدِ) وحضورُ جماعةٍ. قال في "الإقناع": والمرادُ: حضورُ الجماعةِ، ولو في غيرِ


(١) أخرجه أبو داود (٥٩٨). وقال الألباني في "الإرواء" (٥٤٤): ضعيف بهذا السياق .. لكن للحديث أصل بنحوه، .. أن حذيفة أمَّ الناس بالمدائن على وإن؛ فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه … " وانظر "صحيح أبي داود" (٦١١).
(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ٨٨) من حديث أبي مسعود الأنصاري.
(٣) أخرجه الشافعي في "مسنده" (٣١٨).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>