للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن عَجَزَ أومأَ بطرفِه واستحضَر الفِعلَ بقلبه، وكذا القولَ إن عَجَزَ عنه بلسانِه.

ولا تسقُط ما دامَ عقلُه ثابِتًا.

(فإنْ عجَزَ أومأَ بطَرفِه) أي: بعينِه (واستحضرَ الفعلَ) عند إيمائِه له، وهو الركوعُ والسجودُ (بقلبِه) متعلِّقٌ بـ"مستحضر" أي: يستحضرُ الفعلَ عند إيمائِه (وكذا) يستحضرُ (القولَ إنْ عجزَ عنه بلسانِه) لقولِه تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحَجّ: ٧٨].

(ولا تسقطُ) الصَّلاةُ (ما دامَ عقلُه ثابتًا) حينئذٍ عن (١) المكلَّفِ، بالمرضِ، ما دامَ عقلُه حاضرًا.

فعلى هذا: لو عجزَ عن الإيماءِ بطرفِه، وأمكنَه أنْ ينويَ، ويستحضِرَ أفعالَ الصَّلاةِ وأقوالَها بقلبِه، لزِمَه ذلك، كما في "شرح الهداية"، وأشارَ إليه في "النكت" (٢).

أمَّا إن غابَ عقلُه، فإنَّها تسقطُ. أي: إنْ ماتَ. ولهذا قال في "شرح الهداية": فإنْ غلَبه المرضُ حتى غابَ عقلُه، فإنَّ الصَّلاةَ تبقَى في ذمَّتِه إلى أن يفيقَ، فيقضيها؛ لأنَّ الإغماءَ لا يُسقطُ فرضَ الصَّلاةِ، وهو ظاهرُ.

ولا ينقصُ أجرَ المريضِ عجز عن قيامٍ أو قعودٍ، إذا صلَّى على ما يُطيقُه؛ لخبر أي موسى مرفوعًا: "إذا مرضَ العبدُ، أو سافرَ، كُتبَ له ما كان يعملُ مقيمًا صحيحًا" (٣).


(١) في الأصل: "من".
(٢) "النكت على مشكل المحرر" (١/ ٢٠٧).
(٣) أخرجه البخاري (٢٩٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>