ولمُصَلٍّ كرٌّ وَفرٌّ لمصلَحَةٍ. ولا تبطُلُ بُطولِه.
وجاز لحاجةٍ حملُ نَجَسٍ، ولا يُعيد.
(ومَنْ خافَ، أو أمِنَ في صلاته، انتقلَ وبَنى) يعني: أنَّ مَنْ دخلَ في صلاةٍ وهو آمِنٌ، ثمَّ طرأ له في أثنائِها خوفٌ، أكملَها على هيئةِ صلاةِ الخوفِ، وبنى على ما مضى منها على هيئةِ صلاةِ الأمنِ، وإنْ دخلَ فيها وهو خائفٌ، ثمَّ أمِنَ فيها، أكملَها على هيئةِ صلاةِ الأمنِ، وبَنى على ما مضَى منها على هيئةِ صلاةِ الخائفِ؛ لأنَّ بناءَه في الصُّورتينِ على صلاةٍ صحيحةٍ، كما لو ابتدأَها صحيحًا فمرِضَ في أثنائِها، أو ابتدأها مريضًا فعُوفي في أثنائِها.
(ولمصلٍّ كرٌّ وفرٌّ لمصلحةٍ) وعندَ الحاجةِ. وكذا التقدُّمُ والتأخرُ، والطعنُ والضربُ (ولا تبطلُ) الصَّلاةُ (بطولِى) بخلافِ فعل لا يتعلَّقُ بالقتالِ، فإنَّ حكمَه فيه حكمُ الأمنِ. وكذا في الكلامِ، فمتى صاحَ فبانَ حرفان، بطلتْ؛ لأنَّه لا حاجةَ إلى الكلامِ في الحربِ، بلْ سكوتُ المقاتلِ أهيبُ في نفوسِ الأقرانِ
(وجازَ لحاجةٍ حملُ نجَسٍ) ولو غيرَ معفوٍّ عنه في غيرِها، من عظمٍ، أو جلدٍ، أو عصبٍ، أو ريشٍ، أو شعرٍ، ونحوِه، كسلاحٍ عليه الدمُ، ولو كان كثيرًا، (ولا يعيدُ) أي: ولا يلزمُه إعادةُ الصَّلاةُ.