للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تكونُ منهما طائفة بحذاءِ العدوِّ؛ تحرسُ المسلمين، وهي - بحذاءِ العدوِّ تحرسُ - مُؤتمَّةٌ، أي: في حكم المؤتمَّةِ به، أي: بالإمام، في كل صلاة الإمام، من أوَّلها إلى آخرِها. فمتى سها الإمامُ في الركعةِ الأُولى، أو فيما بعدَها، فإنَّها تسجدُ معه لسهوِه في ذلك، لا لسهوِهم إنْ سهَوْا معه في شيءٍ من صلاتِهم.

والطائفةُ الأخرى يصلِّي بها ركعةً، وهي - التي يصلِّي بها الركعةَ الأُولى - مؤتمةٌ به فيها، أي: في الركعةِ الأُولى [فقط، فمتى سها فيها فإنها تسجد لسهوه أي: سهو الإمام فيها أي: الركعة الأولى] (١)، إذا فرغَتْ ممَّا أتمَّته (٢) من صلاتِها بعدَ أنْ تُفارقَ الإمامَ.

إذا تقرَّرَ هذا: فإذا صلَّى بإحدَى الطائفتين ركعة ثم استتم قائمًا إلى الركعة الثانية، نوت (٣) الطائفةُ التي صلَّى بها الركعةَ الأُولى المفارقةَ للإمامِ، وأتمَّتِ الصَّلاةَ منفردةً لنفسِها، وسلَّمتْ، ومضتْ تحرسُ مكانَ الطائفةِ التي كانت تحرسُ أولًا.

ويُبطِلُ صلاةَ الطائفةِ التي صلَّتْ معه الركعةَ الأُولى: مفارقَتُها للإمامِ قبل قيامِه إلى الركعةِ الثانيةِ بلا عذرٍ لها في مفارقتِه.

وحيثُ فارقتْه على أيِّ وجهٍ كان، فإنَّه يطيلُ قراءتَه في الركعةِ الثانيةِ حتى تحضُرَ الطائفةُ الأخرى التي كانتْ تحرسُ، فتصلِّي معه الركعةَ الثانيةَ. وإذا فرغَ من الركعةِ الثانيةِ وجلسَ للتشهدِ انتظرَها، يكورُ التشهُّدَ حتى تأتيَ بركعةٍ، وحتى تتشهدَ،


(١) سقط ما بين المعكوفين من الأصل. والمثبت من "معونة أولي النهى" (٢/ ٤٤٧).
(٢) في الأصل: "أتمه".
(٣) سقطت: "الطائفتين ركعة ثم استتم قائماً إلى الركعة الثانية، نوت" من الأصل والمثبت من "معونة أولي النهى" (٢/ ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>