وإنْ أحبَّ الإمامُ أنْ يصلِّيَ على هذه الصفةِ مع رؤيةِ العدوِّ من جهةِ القبلةِ، جازَ له ذلك.
وإن انتظرَ الإمامُ الطائفةَ الثانيةَ جالسًا، بلا عذرٍ له في الجلوسِ، وائتمَّتْ به، مع العلمِ ببطلانِ صلاتِه؛ لإتيانِه بجلوسٍ في غيرِ محلِّه من غيرِ عذرٍ، بطلتْ صلاتُهم.
ويجوزُ أنْ تتركَ الطائفةُ الحارسةُ الحراسةَ بلا إذنِ الإمامِ، وتأتي تصلِّي مع الإمامِ لمددٍ تحقَّقتْ غِناءَه عنها، وتصحُّ صلاتُها.
ولو خاطرَ أقلُّ ممَنْ شَرطنا في الطائفةِ التي تحرسُ، وتعمَّدوا الصَّلاةَ على هذه الصفةِ، صحَّتْ.
ويصلِّي الإمامُ المغربَ بطائفةٍ ركعتين، وبالثانيةِ ركعةً، ولا تتشهدُ الطائفةُ الثانيةُ، إذا صلَّى بها الركعةَ الثالثةَ (١) معه عقبَها. ويصحُّ عكسُها، يعني: أنْ يصلِّيَ بالطائفةِ الأُولى ركعةً، وبالثانيةِ ركعتين
ويصلِّي الإمامُ الرُّباعيةَ التامَّةَ بكلِّ طائفةٍ ركعتين. ويصح أيضًا أنْ يصلِّيَ بطائفةٍ، أي: الطائفةِ الأُولى، ركعةً واحدةً، وبأخرى ثلاثًا. وتفارقُه الأُولى في المغربِ والرُّباعيةِ، إذا صلَّى بها ركعتين، عندَ فراغِ التشهدِ الأوَّلِ، وينتظرُ الطائفةَ الثانيةَ جالسًا، يكرِّرُ التشهدَ الأوَّلَ إلى أنْ تحضرَ. فإذا أتتْ قامَ؛ لتُدرِكَ معه جميعَ الركعةَ الثالثةَ.
وتتمُّ الطائفةُ الأُولى، التي صلَّتْ معه الركعتين، بالفاتحةِ فقط؛ لأنَّه لا تُستحبُّ