للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قراءةُ السورةِ في ثالثةِ المغربِ. وتتمُّ الطائفةُ الأخرى صلاتَها بسورةٍ معها، أي: معَ الفاتحةِ.

وإنْ فرَّقَهم أربعًا، أي: أربعَ طوائفَ، وصلَّى بهم الرُّباعيةَ تامَّةً، بكلِّ طائفةٍ ركعةً، أو فرَّقَهم ثلاثًا، أي: ثلاثَ فرقٍ، فصلَّى بالأُولى ركعتين، وبالباقيتين ركعةً ركعةً، أو صلَّى بهم المغربَ بكلِّ فرقةٍ ركعةً، صحَّتْ صلاةُ الفِزقتين الأُوليين فقط؛ لأنَّهما ائتمَّا به قبل بطلانِ صلاتِه؛ لمفارقتِهما قبلَ الانتظارِ الثالثِ، وهو المبطلُ؛ لأنَّه لم يرد. لا صلاةُ الإمامِ، فإنَّها لا تصحُّ؛ لأنَّه زادَ انتظارًا ثالثًا لمْ يَرِدْ الشرعُ به، فوجبَ بطلانُها. ولا صلاة الفرقتين الأخريين؛ لأنَّهما ائتمَّا بمَنْ صلاتُه باطلةٌ، إلا إنْ جهِلُوا البطلانَ.

الوجهُ الثالثُ: أنْ يصلِّي الإمامُ بطائفةٍ من الطائفتين ركعةً، والأخرى تحرسُ، ثمَّ تمضي فتحرسُ مكانَ تلك، ثمَّ تأتي التي كانتْ تحرسُ، فيصلِّي بالأخرى ركعةً، ثمَّ تمضي فتحرسُ، ويسلِّمُ الإمامُ وحدَهُ.

ثمَّ تأتي الأُولى، أي: التي صلَّى بها الإمامُ الركعةَ الأُولى، فتتمُّ صلاتَها بقراءةِ سورةٍ بعدَ الفاتحةِ، وتسلِّمُ وتمضي لتحرسَ. ثمَّ تأتي الأخرى، فتفعلُ كذلك، كما فعلتِ الأُولى.

وإنْ أتمَّتْ الصَّلاةَ الطائفةُ الثانيةُ عقبَ مفارقتِها للإمامِ إذا سلَّمَ، ومضتْ، ثمَّ أتتْ الأُولى فأتمَّتْ صلاتَها، كان ذلك (١) أَوْلى.

الوجهُ الرابعُ: أنْ يصلِّيَ الإمامُ بكلِّ طائفةٍ من الطائفتين صلاةً كاملةً، ويسلِّمُ


(١) في الأصل: "كذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>