للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بها، أي: بكلِّ طائفةٍ.

الوجهُ الخامسُ: أنْ يصلِّيَ الإمامُ الرّباعيةَ، الجائزُ قصرُها فيه تامَّةً، بكلِّ طائفةٍ ركعتين، بلا قضاءٍ على المأمومين من الطائفتين، فتكونُ له تامَّةً، ولهم مقصورةً.

الوجهُ السادسُ: ومنعَه الأكثرُ من الأصحابِ، وصفتُه: أنْ يصلِّيَ الإمامُ بكلِّ طائفةٍ ركعةً، بلا قضاءٍ على الطائفتين.

والوجهُ السابعُ: صلاةُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بأصحابِه عامَ نجدٍ؛ على ما خرَّجَه أحمدُ (١) من حديثِ أبي هريرةَ؛ وهو: أنْ تقومَ معه طائفةٌ، وطائفةٌ أخرى تجاهَ العدوِّ، وظهرُها إلى القبلةِ، ثمَّ يُحرِمُ، وتُحرِمُ معه الطائفتان، ثمَّ يصلِّي ركعةً هو والذين معه، ثمَّ يقومُ إلى الثانيةِ، ويذهبُ الذين معه إلى وجهِ العدوِّ، وتأتي الأخرى فتركعُ وتسجدُ، ثمَّ يصلِّي بالثانيةِ، ويجلسُ، وتأتي التي تجاهَ العدوِّ، فتركعُ وتسجدُ، ويسلِّمُ بالجميعِ.

وتصحّ الجمعةُ في حالةِ الخوفِ حضرًا، بشرطِ كونِ كلِّ طائفةٍ أربعين رجلًا فأكثرَ، لاشتراطِ الاستيطانِ والعددِ. ويُشترطُ أيضًا: أنْ يُحْرِمَ بمَنْ حضرتْ الخطبةَ، فإنْ أحْرَمَ بالتي لمْ تحضرِ الخطبةَ، لمْ تصحَّ.

ويُسِرَّانِ، أي (٢): الطائفتانِ، القراءةَ في القضاءِ؛ لأنَّ كلَّ طائفةٍ تقضي ركعةً، كالمسبوقِ الذي فاتَه من الجمعةِ ركعةٌ. واللَّه أعلم (٣).


(١) أخرجه أحمد (١٢/ ١٤) (٨٢٦٠).
(٢) سقطت: "أي" من الأصل.
(٣) انظر "معونة أولي النهى" (٢/ ٤٤٤ - ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>