للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تجِبُ على كلِّ ذكرٍ مُسلِمٍ مُكلَّفٍ حُرِّ، لا عُذرَ لهُ.

وكذا على مُسافرٍ لا يُباحُ له القَصرُ

ليختمنَّ اللَّهُ على قلوبهم، ثمَّ ليكوننَّ من الغافلين". وعن صفوانَ بنِ سُليمٍ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لقومٍ يتخلَّفون عن الجمعةِ: "لقدْ هممتُ أنْ آمُرَ رجلًا يصلِّي بالنَّاسِ، ثمَّ أحرِّقَ على رجالٍ يتخلَّفون عن الجُمعةِ بيوتَهم". رواهما مسلمٌ (١).

وفُرِضتْ بمكَّةَ، ولم يتمكن المسلمون من فعلها، وهو أفضلُ أيامِ الأسبوعِ. قالَهُ في "المبدع" (٢).

(تجبُ) الجُمعةُ وجوبَ عينٍ (على كلِّ ذكرٍ) حكَاهُ ابنُ المنذرِ إجماعًا. (مسلمِ مكلَّفٍ) لأنَّ الإسلامَ والعقلَ شرطانِ للتكليفِ وصحةِ العبادةِ، فلا تجبُ علىَ مجنونٍ إجماعًا، ولا على صبيٍّ، في الصحيح من المذهبِ، لما روى طارقُ بنُ شهابٍ مرفوعًا: "الجُمعة حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ في جماعةٍ، إلا أربعةً: عبدٌ مملوكٌ، أو امرأةٌ، أو صبيٌّ، أو مريضٌ". رواه أبو داود (٣)، وقال: طارقٌ قدْ رأى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، ولمْ يسمعْ منه شيئًا، وإسنادُه ثقاتٌ. قالَهُ في "المبدع" (٤). (حرٍّ) لأنَّ العبدَ مملوكُ المنفعةِ، محبوسٌ على سيدِه، أشبَهَ المحبوسَ بالدَّينِ (لا عذرَ له) من نحوِ مرضٍ وغيرِه.

(وكذا) تجبُ (على مسافرٍ) دونَ فرسخٍ (لا يُباحُ له القصرُ) فيه، كالسفرِ


(١) الأول أخرجه مسلم (٨٦٥)، والثاني أخرجه مسلم (٦٥٢) من حديث ابن مسعود، لا صفوان بن سليم.
(٢) "المبدع" (٢/ ١٤٠).
(٣) أخرجه أبو داود (١٠٦٩)، وصححه الألباني.
(٤) "المبدع" (٢/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>