للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى مُقيمٍ خارجَ البلَدِ، إذا كانَ بينهُما وبينَ الجُمُعةِ - وقتَ فِعلِهَا - فرسَخٌ فأَقلُ.

ولا تجِبُ على من يُباحُ له القصرُ، ولا عَلى عبدٍ، ومُبعَّضٍ، وامرأةٍ.

ومن حضَرَهَا منهم أجزأتهُ، ولم يُحسَب هُوَ ولا مَنْ ليسَ مِنْ أهلِ البلَدِ من الأربَعِينَ. ولا تصِحُّ إمامتُهُم فيهَا.

القريبِ، وكالعاصي بسفرِه.

(و) تجبُ (على مقيمٍ خارجَ البلدِ إذا كان بينهما) أي: المسافرِ والمقيمِ (وبين الجُمعةِ وقتَ فعلِها، فرسخٌ فأقلُّ) فتجبُ عليهما

(ولا تجبُ) الجُمعةُ (على مَنْ يُباحُ له القصرُ) أي: فوقَ فرسخٍ، وليس بعاصٍ، (ولا) تجبُ (على عبدٍ، ومبعَّضٍ، وامرأةٍ. ومَنْ حضرَها) أي: حضرَ الجمعةَ (منهم) أي: من المسافرِ، والعبدِ، والمبعَّضِ، والمرأةِ، والخنثى (أجزأتْه) عن (١) صلاةِ الظهرِ (ولمْ يحسبْ هو ولا مَنْ ليس من أهلِ البلدِ من الأربعين) لأنَّهم ليسوا من أهلِ الوجوبِ، وإنما تصحُّ منهم الجمعةُ تبعًا لمَنْ انعقدتْ به (ولا تصحُّ إمامتُهم فيها) أي: في الجمعةِ؛ لئلا يصيرَ التابعُ متبوعًا.

فائدةٌ: ومَنْ سقطتْ عنه الجمعةُ لعذرٍ، كمرضٍ، وخوفٍ، ومطرٍ. وكذا خوفٌ على نفسِه أو مالِه، إذا حضرَها، وجبتْ عليه، وانعقدتْ به، وأمَّ فيها، فلو حضرَها ولمْ يصلِّها، كان عاصيًا؛ لتركِه ما وجبَ عليه (٢).


(١) في الأصل: "على".
(٢) انظر "كشاف القناع" (٣/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>