للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُسنُّ بالصحراء. ويُكرَهُ النفلُ قبلَها، وبعدَها قبلَ مفارقَةِ المُصلَّى.

ووقتُها: كصلاةِ الضُّحَى

كما لو خطبَ في الجمعةِ بعدَها. وقدْ رُوي عن بني أميةَ تقديمُ الخطبةِ. قال الموفَّقُ: ولم يصحَّ عن عُثمانَ (١).

(وتُسنُّ) صلاةُ العيدين (بالصحراءِ) لحديثِ أبي سعيدٍ: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يخرجُ في الفطرِ والأضحى إلى المصلَّى. متفق عليه (٢). وكذا الخلفاءُ بعدَه. ولأنَّه أوقعُ هيبةً، وأظهرُ شعارًا، ولا يَشقُّ لعدمِ تكرُّره، بخلافِ الجُمعةِ. إلا بمكةَ المشرَّفةِ، فتصلَّى بالمسجدِ الحرامِ؛ لفضيلةِ البُقعةِ، ومشاهدةِ الكعبةِ، ولمْ يزلِ الأئمةُ يُصلّونها به.

وظاهر كلامِ "المنتهى"، و"الإقناع"، و"غاية المنتهى": أنَّ مسجدَ المدينةِ، والأقصى، كغيرِهما، فلا يُسنُّ فيهما، بل في الصحراءِ.

قال في "المنتهى" (٣): وأنْ تكونَ الصحراءُ قريبةً عُرْفًا، فلا تصحُّ ببعيدةٍ.

(ويُكره النفلُ قبلَها، وبعدَها قبلَ مفارقةِ المصلَّي) أي: قبلَ صلاةِ عيدٍ، وبعدَها بموضعِها قبلَ مفارقتِه، نصًّا؛ لخبرِ ابنِ عباسٍ مرفوعًا: خرجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤) يومَ الفطرِ، فصلَّى ركعتين، لم يصلِّ قبلَهما ولا بعدَهما. متفقٌ عليه (٥).

(ووقتُهاكـ) وقتِ (صلاةِ الضُّحَى) من ارتفاعِ الشمسِ قِيْدَ رُمحٍ إلى قُبيلِ الزوالِ.


(١) انظر "المغني" (٣/ ٢٧٦)، "كشاف القناع" (٣/ ٤٠٤).
(٢) أخرجه البخاري (٩٥٦)، ومسلم (٨٨٩).
(٣) انظر "دقائق أولي النهى" (٢/ ٣٧).
(٤) سقطت: "النبي - صلى الله عليه وسلم - " من الأصل.
(٥) أخرجه البخاري (٩٨٩)، ومسلم (٨٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>