للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يُعلَم بالعيدِ إلا بعدَ الزَّوالِ، صَلَّوا من الغدِ قَضَاءً.

وسُنَّ: تبكيرُ المأمومِ، وتأخُّرُ الإمَامِ إلى وقتِ الصَّلاةِ. وإذا مَضَى في طَريقٍ رجَعَ في أُخرَى،

(فإنْ لمْ يُعلمْ بالعيدِ إلا بعدَ الزوالِ، صلَّوا من الغدِ قضاءً) أي: سواءٌ كان التأخيرُ لعذرٍ أو لغيرِ عذرٍ، لما روى أبو عميرِ بنِ أنسٍ، قال: حدثني عمومةٌ لي من الأنصارِ من أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالوا: غُمَّ علينا هلالُ شوَّالٍ، فأصبحنا صيامًا، فجاء ركبٌ من آخرِ النهارِ، فشهدوا عندَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهم رأوْا الهلالَ بالأمسِ، فأمَرَ الناسَ أنْ يُفطروا من يومِهم، وأنْ يخرجوا لعيدِهم من الغدِ. رواه الخمسةُ (١)، إلَّا الترمذيَّ. وصحَّحَه إسحاقُ بنُ راهويه، والخطابيُّ. ولأنَّ العيدَ يُشرعُ له الاجتماعُ العامُّ. وله وظائفُ دينيةٌ ودنيويةٌ، وآخرُ النهارِ مَظِنَّةُ الضيقِ عن ذلك غالبًا. وأما من فاتَتْه مع الإمامِ، فيصلِّيها متى شاءَ؛ لأنَّها نافلةٌ لا اجتماعَ فيها.

(وسُنَّ تبكيرُ (٢) المأمومِ) ليدْنوَ من الإمامِ، وينتظرَ الصَّلاةَ، فيكثُرَ أجرُه (وتأخُّر الامامِ إلى) دخولِ (وقتِ الصَّلاةِ) لحديثِ أبي سعيدٍ مرفوعًا: كان يخرجُ يومَ الفطرِ والأضحى إلى المصلَّى، فأوَّلُ شيءٍ يبدأُ به الصَّلاةَ. رواه مسلمٌ (٣). ولأنَّ الإمامَ يُنتظَرُ ولا يَنتَظِرُ.

ويُسنُّ التوسعةُ على الأهلِ؛ لأنَّه يومُ سرورٍ. وتُسنُّ الصدقةُ في يومي العيدين.

(و) يُسنّ (إذا مضى في طريقٍ رجعَ في) طريق (أخرى) لحديثِ جابرٍ:


(١) أخرجه أحمد (٣٤/ ١٩١) (٢٠٥٨٤)، وأبو داود (١١٥٩)، والنسائي (١٥٥٧)، وابن ماجه (١٦٥٣)، وصححه الألباني.
(٢) في الأصل: "تكبير".
(٣) أخرجه مسلم (٨٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>