للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا الجُمُعَةُ.

وصلاةُ العيدِ ركعتانِ، يكبِّرُ في الأُولَى - بعدَ تكبيَرةِ الإحرَامِ وقَبلَ التعوُّذِ - سِتًا، وفي الثانيةِ - قَبلَ القراءَةِ - خَمْسًا،

كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا خرجَ إلى العيدِ خالفَ (١) الطريقَ. رواه البخاريُّ (٢)، ورواه مسلمٌ (٣) عن أبي هريرةَ.

وعلَّتُه: شهادةُ الطريقَيْن، أو تسويتُه بينهما في التبرُّكِ بمرورِه، أو سرورُهما بمرورِه، أو الصدقةُ على فقرائِهما، ونحوُه. فلذا قال: (وكذا الجمعةُ) ولا يمتنعُ في غيرِها.

(وصلاةُ العيدِ ركعتان) لقولِ عمرَ: صلاةُ الفطرِ والأضحى ركعتان ركعتان، تمامٌ غيرُ قصرٍ، على لسانِ نبيِّكم؛ وقدْ خابَ مَنْ افترى. رواه أحمدُ (٤).

(يُكبِّرُ في) الركعةِ (الأُولى بعدَ تكبيرةِ الإحرامِ) والاستفتاحِ (وقبلَ التعوذِ، ستًّا) زوائدَ. (و) يُكبِّرُ (في) الركعةِ (الثانيةِ قبلَ القراءةِ، خمسًا) زوائدَ، نصًّا، لحديثِ عمروِ بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه أنَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - كبَّرَ في عيدٍ ثنتي عشرةَ تكبيرةً، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الأخيرةِ. إسنادُه حسنٌ. رواه أحمدُ، وابنُ ماجه (٥). وصحَّحه ابنُ المدينيِّ. قال عبدُ اللهِ: قال أبي: أنا أذهبُ إلى هذا.


(١) بعدها في الأصل: "إلى".
(٢) أخرجه البخاري (٩٨٦).
(٣) لم أجده عند مسلم.
(٤) أخرجه أحمد (١/ ٣٦٧) (٢٥٧).
(٥) أخرجه أحمدُ (١١/ ٢٨٣) (٦٦٨٨)، وابنُ ماجه (١٢٧٨) قال الألباني: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>