للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ غَيرِ خُطبَةٍ.

ووقتُها: من ابتداءِ الكُسُوفِ إلى ذَهَابِه، ولا تُقضَى إن فاتَت.

وهي ركعتَانِ، يَقرأ في الأولى جهرًا الفاتحةَ، وسورةً طويلةً، ثمَّ يركعُ طَويلًا، ثمَّ يرفعُ فيُسَمِّعُ ويُحَمِّدُ، ولا يسجدُ، بل يقرأَ الفاتحةَ،

ينجليَ". متفقٌ عليه (١).

(ووقتُها) أي: وقتُ صلاةِ الكسوفِ (من ابتداءِ الكسوفِ) أو الخسوفِ (إلى ذهابِه) أي: إلى التجلِّي، وهو تمامُ ضوءِ النَّيِّرَيْن؛ لقولِه عليه السَّلامُ: "فإذا رأيتُمْ شيئًا من ذلك، فصلُّوا حتى ينجليَ ما بكمْ". رواه مسلمٌ (٢).

(ولا تُقضى) صلاةُ الكسوفِ والخسوفِ (إذا فاتتْ) بالتَّجلِّي؛ لما تقدَّمَ. ولمْ يُنقلْ الأمرُ بها بعدَ التَّجلِّي، ولا قضاؤُها؛ ولأنَّها غيرُ راتبةٍ، ولا تابعةٍ لفرضٍ، فلمْ تُقض.

(وهي) صلاةُ الكسوفِ والخسوفِ (ركعتانِ، يَقرأُ في) الركعةِ (الأُولى جهرًا: الفاتحةَ، وسورةً طويلةً) من غيرِ تعيينٍ. وفي "الإقناع": البقرةَ، أو قدرَها (ثمَّ يركعُ طويلًا) أي: ويسبِّحُ فيه. قال الشارحُ (٣) قال جماعةٌ: نحو مائةِ آيةٍ، (ثمَّ يرفعُ) رأسَهُ (فيُسمِّعُ) أي: قائلًا: سَمِعَ اللهُ لمَنْ حمِدَه، إنْ كان إمامًا أو منفردًا، ويأتي به في رفعِه (ويُحمِّدُ) أي: يقولُ إذا اعتدلَ: ربَّنا ولك الحمدُ، مِلءَ السماءِ … إلخ. سواءٌ كان إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا، لكنَّ الإمامَ والمنفردَ يأتي به بعدَ قيامِه، والمأمومَ في رفعِه (ولا يسجدُ، بلْ يقرأُ الفاتحةَ) أيضًا …


(١) أخرجه البخاري (١٠٤٣)، ومسلم (٩١٥).
(٢) أخرجه مسلم (٩٠٤) من حديث جابر.
(٣) انظر "الشرح الكبير" (٥/ ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>