للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويؤمِّنُ المأمومُ.

ثمَّ يستَقِبلُ القبلَةَ في أثناءِ الخطبَةِ، فيقولُ سرًّا: اللَّهم إنَّكَ أمرتنا بدعائِكَ، ووعدَّتنا إجابتَك، وقد دعونَاك كَمَا أمرتنا، فاستجِبْ لنا كَمَا وعدَّتنا.

ثمَّ يحوِّل رداءَه فيجعَلُ الأيمنَ على الأيسَرِ، والأيسرَ على الأيمَنِ، وكذا النَّاسُ، ويترُكونَه حتَّى ينزِعُوهُ معَ ثيابِهم.

وضمِّها: الطَّاقةُ. قالَه الجوهريُّ. وقال ابنُ منجا: هما المشقَّةُ. قولُه: "الضَّنْكُ" أي: الضِّيقُ.

(ويؤمِّنُ المأمومُ) على دعاءِ إمامِه، كالقنوتِ.

(ثمَّ يستقبلُ) إمامٌ (القبلةَ) ندْبًا (في أثناءِ الخطبةِ) لأنَّه عليه السَّلام حوَّلَ إلى الناسِ ظهرَه، واستقبلَ القبلةَ يدعو، ثمَّ حوَّلَ رداءَهُ. متفقٌ عليه (١). (فيقولُ سرًّا: اللهمَّ إنَّكَ أمرْتَنا بدعائِك، ووعدَّتَنا إجا بتَك، وقدْ دعو ناك كما أمرْتَنا، فاستجبْ لنا كما وعدَّتَنا)، قال تعالى: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: ٦٠]، وقال تعالى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} [البقرة: ١٨٦]. وإنْ دعا بغيرِه، فلا بأسَ.

(ثمَّ يحوِّلُ رداءَه، فيجعلُ الأيمنَ على الأيسرِ، والأيسرَ على الأيمنِ) نصًّا، لفعلِه عليه السَّلام. رواه أحمدُ وغيرُه (٢) من حديثَ أبي هريرةَ. (ويتركونهُ) أي: الرداءَ محوَّلًا (حتى ينزِعُوه مع ثيابِهم) لأنَّه لثم يُنقلْ عنه عليه السَّلام، ولا عن أحدٍ


(١) أخرجه البخاري (١٠٢٥)، ومسلم (٨٩٤) من حديث عبد اللَّه بن زيد.
(٢) أخرجه أحمد (١٤/ ٧٣) (٨٣٢٧)، وابن ماجه (١٢٦٨)، وضعفه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>