للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثُمَّ يَلُفُّ علَى يدِهِ خِرقَةً فينُجِّيْهِ بِها. ويَجِبُ غَسلُ ما بِه منْ نَجَاسَةٍ. ويحرُمُ مسُّ عورةِ مَن بَلَغَ سبعَ سِنين. وسُنَّ أن لا يمسَّ سائرَ بدَنِه إلا بِخِرْقَةٍ.

وللرَّجُل أن يُغسِّلَ زوجَتَه، وأمتَه، وبنتَ دُونِ سَبْعٍ. وللمرأةِ غَسْلُ

سنين فأكثرَ، كما تقدَّمَ توضيحُه. وعورةُ ابنِ سبعٍ إلى عشرٍ، الفرجانِ. ومَنْ فوقَه وبنتُ سبعٍ فأكثرَ، ما بين سرةٍ وركبةٍ، كما تقدَّمَ.

(ثمَّ يَلُفُّ) الغاسلُ (على يدِهِ خرقةً فيُنَجِّيه) أي: الميتَ (بها) أي: الخِرقةِ، كما يُسنُّ بُداءةُ حيِّ بالحجرِ ونحوِه، قبلَ الاستنجاءِ بالماءِ (ويجبُ غَسْلُ ما به من نجاسةٍ) أي: الميتِ؛ لأنَّ المقصودَ بغسلِه تطهيرُه حسبَ الإمكانِ. وظاهرُه: ولو بالمخرجِ، فلا يجزئُ فيها الاستجمارُ. وفي "مجمع البحرين": إنْ لمْ يَعْدُ الخارجُ موضعَ العادةِ، فقياسُ المذهبِ: يجزئُ فيه الاستجمارُ

(ويحرُمُ) على الغاسلِ (مسُّ عورةِ مَنْ بلغَ سبعَ سِنين) لأنَّ اللَّمسَ أعظمُ من النظرِ. قال في "الإقناع": ولا النظرُ إليها (١). والمرادُ: ما بين سرَّتِه وركبتِه

(وسُنَّ أن لا يمسَّ) الغاسلُ (سائرَ بدنِه) أي: جميعَ بدنِه، أو باقي بدنِه؛ على الخلافِ الذي فيها.

فحينئذٍ يعدُّ الغاسلُ ثلاثَ خِرَقٍ؛ خِرْقتين للسَّبيلين، والثالثةَ لبقيةِ بدنِه. أو خِرْقتين؛ إحداهما للسَّبيلين، والأخرى لبقيةِ بدنِه. ولهذا قالَ: (إلا بخِرْقة) قال في "شرحه" (٢) التقي الفتوحي: لفعلِ عليٍّ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

(وللرَّجلِ أنْ يُغسِّلَ زوجتَه، وأمتَه، وبنتَ دونِ سبعِ) سنينَ (وللمرأةِ غَسْلُ


(١) "الإقناع" (٣٣٦).
(٢) "معونة أولي النهى" (٣/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>