وحُكمُ غَسْلِ الميِّت فيما يَجبُ ويُسنّ، كغُسلِ الجنابَةِ، لكنْ لا يُدخِلُ الماءَ في فَمِهِ وأنفِه، بل يأخذُ خِرقةً مبلُولةً فيمسحُ بها أسنَانَه ومَنْخِرَيهِ.
ويُكره الاقتصارُ في غَسلِه على مرَّةٍ إن لم يَخرُجْ منه شيءٌ، فإن خرجَ وجَبَ إعادةُ الغَسلِ إلى سَبعٍ، فإن خَرَجَ بعدَها حُشِيَ بقُطْنٍ،
زوجِها، وسيِّدِها، وابنِ دونِ سبعِ) سنين؛ لأنَّه لا حكمَ لعورتِه. قال ابنُ المنذرِ: أجمعَ كلُّ مَنْ يُحفظُ عنه، أنَّ المرأةَ تُغسِّلُ الصبيَّ الصغيرَ من غيرِ سترةٍ، وتمسُّ عورتَه، وتنظرُ إليها. فإنَّ ابنَه عليه السَّلام، غسَّلَه النساءُ.
(وحكمُ غَسْلِ الميتِ فيما يجبُ ويُسنَّ، كغُسْلِ الجنابةِ) وهو أنْ ينويَ الغاسلُ غَسْلَه؛ لأنَّه طهارةٌ تعبُّديةٌ، أشبَه غُسلَ الجنابةِ. ويسمِّي وجوبًا، وتسقطُ سهوًا، كغُسلِ الحيِّ (لكنْ لا يُدخِلُ الماءَ) الغاسلُ (في فمِه، و) لا في (أنفِه) أي: الميتِ؛ خشيةَ تحريكِ النجاسةِ بدخولِ الماءِ في جوفِه (بل) يُسنُّ أنْ يأخذَ بعد غسلِ كفيِّ الميتِ ثلاثًا (يأخذُ خِرْقةً مبلُولةً) بماءٍ بين شَفَتَيه، (فيمسحُ بها أسنانَه، و) يُدخلُهما (مَنْخِريهِ) فينظِّفُهما، فيقومُ مقامَ المضمضةِ والاستنشاقِ؛ لحديثِ:"إذا أمرتُكم بأمير فأتوا منه ما استطعتُمْ".
(ويُكره الاقتصارُ في غَسْلِه على مرَّةٍ) واحدةٍ؛ لأنَّه لا يحصلُ بها كمالُ النظافةِ، بخلافِ الحيِّ (إنْ لمْ يخرجْ منه شيءٌ) أي: من الميتِ بعد المرَّةِ، فإنْ خرجَ، حرُمَ الاقتصارُ عليها، بل ما دام يخرجُ إلى السبعِ. ولهذا قال:(فإنْ خرجَ، وجبَ إعادةُ الغَسْلِ إلى سبعِ) مراتٍ (فإن خرجَ بعدَها) أي: بعد السبعِ (حُشِيَ) مخرجُه (بقطنٍ) يمنعُ الخارجَ. وقال جمعٌ: يُلجمُ المحلُّ بقُطنٍ، فإنْ لمْ يمتنعْ