للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويسلِّمَ. وتُجزئُ واحدةٌ، ولو لم يقل: ورحمةُ اللَّه.

ويجوزُ أن يُصلَّىَ على الميِّتِ مِنْ دَفنهِ إلى شَهرٍ وشَيءٍ

موسَى. وجزَمَ به فىِ "الهداية"، و"المذهب"، و"مسبوك الذهب"، و"المستوعب". واختارَه المجدُ. وهو ظاهرُ نصِّ الإمامِ أحمدَ. وقدَّمَه في "الفروعِ". وقيلَ: المستحبُّ أن يقولَ: "اللهمَّ لا تحرمْنا أجرَه، ولا تفتنَّا بعدَه، واغفرْ لنا وله". اختارَه أبو بكرٍ. قالَه ابنُ الزَّاغونيِّ، ولأنَّه لائقٌ بالمحلِّ. ذكرَه في "الإنصافِ" (١)

(ويُسلِّمُ، وتُجزئُ) تسليمةٌ (واحدةٌ) عن يمينِه، نصَّ عليه، يجهَرُ بها الإمامُ. ويجوزُ أن يُسلِّمَ تلقاءَ وجهِه مِن غيرِ التفاتٍ، (ولو لم يقُلْ: ورحمةُ اللهِ) لما روَى الخلَّالُ وحربٌ عن عليٍّ، أنَّه صلَّى على يزيدَ بنِ المُكفَّفِ (٢)، فسلَّمَ واحدةً عن يمينِه: السَّلامُ عليكم (٣). لكن ذِكرُ الرحمةِ أليقُ بالحالِ، فكان أَوْلَى.

(ويجوزُ أن يصلَّى على الميتِ من دفنِه) أي: الميتِ (إلى شهرٍ) لما روَى الترمذيُّ (٤) عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ، أنَّ أمَّ سعدٍ ماتَت، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - غائبٌ، فلمَّا قدِمَ صلَّى عليها، وقد مضَى لذلك شهرٌ. وإسنادُه ثقاتٌ.

قال أحمدُ: أكثرُ ما سمِعْتُ هذا. ولأنَّه لا يُعلَمُ بقاؤُه أكثرَ منه، فتقيَّد به. (وشَيءٍ) أي: زِيادةٍ يسيرةٍ على الشَّهرِ. قال القاضي: كاليَومَين.


(١) "الإنصافِ" (٦/ ١٥٦).
(٢) في الأصل: "الملقف".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٩٩).
(٤) أخرجه الترمذي (١٠٣٨)، وضعفه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>