للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بكرٍ مرفوعًا: "مَن زارَ قبرَ والديه في كلِّ جمعةٍ، أو أحدِهما، فقرأَ عندَه يس، غفَرَ اللهُ له بعدَدِ كلِّ آيةٍ، أو حرفٍ" (١) رواهُ أبو الشيخِ في "فضائلِ القرآنِ".

وكُلُّ قُربةٍ فعَلَها مسلمٌ، وجعَلَ ثوابَها لمسلمٍ حيٍّ أو ميِّتٍ، حصَلَ ثوابُها له، ولو جهِلَ الثوابَ الجاعلُ؛ لأنَّ اللهَ يَعلَمُه، كالدُّعاءِ (٢)، والاستغفارِ، وواجبٍ تدخلُه النيابةُ، وصدقةِ التَّطوُّعِ، إجماعًا.

وكذا العِتقُ، وحجُّ التطوُّعِ، والقراءةُ، والصَّلاةُ، والصيامُ. قال أحمدُ: الميتُ يصِلُ إليه كلُّ شيءٍ مِنَ الخيرِ، مِن صدقةٍ، أو صلاةٍ أو غيرِه؛ للأخبارِ. ومنها ما روَى أحمدُ (٣) أنَّ عُمرَ سألَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أمَّا أبوكَ فلو أقرَّ بالتوحيدِ، فصُمْتَ أو تصدَّقْتَ عنه، نفعَه ذلك". وروَى أبو حفصٍ، عنِ الحسنِ (٤) والحُسينِ، أنَّهما كانا يُعتقانِ عن عليٍّ بعدَ موتِه (٥). وأعتَقَت عائشةُ عن أخيها عبدِ الرحمنِ بعدَ موتِه (٦). ذكَرَه ابنُ المُنذرِ.


(١) أخرجه ابن عدي (٥/ ١٥١). وقال الألباني في "ضعيف الجامع" (٥٦١٧): موضوع. وقال في "أحكام الجنائز" ص (١٩١): وأما قراءة القرآن عند زيارتها فمما لا أصل له في السنة.
(٢) في الأصل: "كالدوا". والمثبت من "دقائق أولي النهي" ٢/ ١٦٥.
(٣) أخرجه أحمد (١١/ ٣٠٧) (٦٧٠٤) من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده. قال الألباني بعد أن ساق إسناده: وهذا إسنادٌ صحيح رجاله كلهم ثقات، على الخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. "الصحيحة" (٤٨٤).
(٤) سقطت: "الحسن" من الأصل.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٩).
(٦) لم أجده بلفظ العتق. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٤٢٤) بلفظ "اعتكفت عن أخيها .. إلخ".

<<  <  ج: ص:  >  >>