للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولا يُشترَطُ في الإهداءِ، ونقلِ الثَّوابِ، نئتُه به، ابتداءً. بل يتَّجهُ حصولُ الثَّوابِ له ابتداءً بالنيَّةِ له قبلَ الفعلِ، أهداهُ أو لا. وظاهرُه: لا يُشترَطُ أن يقول: إن كنْتَ أثثتَني على هذا، فاجعَلْ ثوابَه لفلانٍ.

ولا يضُرُّ كونُه أهدَى ما يتحقَّقُ حصولُه؛ لأنَّه يظُنّه، ثقةً بوعدِ اللَّه، وحُسنًا للظنِّ به. ولو صلى فرضًا، وأهدى ثوابَه (١) لميِّتٍ، لم يصِحَّ في الأشهرِ. وقالَ القاضي: يصِحُّ.

وإهداءُ القُرَبِ مُستحبٌّ. قال في "الفنونِ ": ويُسستحبُّ إهداؤُها حتى للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وكذا قال صاحبُ "المحرَّرِ".

وقالَ الشيخُ تقيُّ الدِّينِ: لم يكُنْ مِن عادةِ السَّلَفِ إهداءُ ذلك إلى موتَى المسلمين، بل كانوا يدعُون لهم، فلا ينبغي الخروجُ عنهم. وذكرَ عنهم: أنَّ أقدَمَ، مَن بلَغَه أنَّه أهدىَ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: عليُّ بن المُوفَّقِ، أحدُ الشيوخِ المشهورينَ مِن طبقةِ أحمدَ، وشيخ الجُنيدِ (٢).

ويدلُّ لما في المتنِ مِن كونِ الحيِّ في ذلك كالميِّتِ: ما رواهُ أحمدُ (٣) مِن حديثِ أبي رافعٍ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ضحَّى بكبشينِ أملَحَينِ أقرنَينِ، فلمَّا ذبَحَ أحدَهما قال: "اللهمَّ إنَّ هذا عن أمَّتي جميعًا، مَن شهِدَ لك بالتوحيدِ، وشهِدَ لي بالبلاغِ".


(١) سقطت: "ثقةً بوعد اللَّه، وحسناً للظنِّ به. ولو صلى فرضاً، وأهدى ثوابه" والمثبت من "دقائق أولي النهى" (٢/ ١٦٦).
(٢) انظر "الفروع" (٣/ ٤٢٨، ٤٢٩).
(٣) أخرجه أحمد (٤٥/ ١٦٨) (٢٧١٩٠). قال الألباني: منكر. "الضعيفة" (٦٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>