للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولا حُجَّةَ للمُخالِفِ في حديثِ: "إذا ماتَ ابنُ آدمَ انقطَعَ عمَلُه .. " (١) لأنَّه إنما دلَّ على انقطاع عملِه (٢)، وليس هذا مِن عمَلِه. فلا دَلالَةَ عليه فيه، ولو دلَّ عليه كان ذلك مخصوصًا بما سلَّمَه، فتعدَّى إلى ما منَعَه. وما ذُكِرَ مِنَ النَّفعِ لا يتعدَّى فاعِلَه، ولا يتعدَّاه ثوابُه. غيرُ صحيحٍ، فإنَّ تعدِّي الثَّوابِ ليصر بفرعٍ (٣) لتعدِّي النفعِ. ثمَّ هو باطلٌ بالصَّومِ والدّعاءِ والحجِّ، وليس له أصلٌ يُعتبَز به. واللهُ أعلمُ (٤).

* * *


(١) أخرجه مسلم (١٦٣١) من حديث أبي هريرة.
(٢) سقطت: "لأنَّه إنما دل على انقطاع عمله" من الأصل.
(٣) في الأصل: "لفرع".
(٤) انظر "الشرح الكبير" (٦/ ٢٦١، ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>