للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تَجِبُ نيَّةُ الفرضِيَّةِ، ولا تَعييِنُ المالِ المُزكَّى عنهُ.

وإن وكَّلَ في إخراجِها مُسلِمًا، أَجزَأَت نيَّةُ الموَكِّلِ معَ قُربِ الإخراجِ، وإلَّا نَوَى الوَكيلُ أيضًا.

(ولا تجِبُ نيَّةُ الفرضيَّةِ) اكتفاءً بنيَّةِ الزكاةِ؛ لأنَّها لا تكونُ إلَّا فرضًا.

(ولا) يجِبُ (تعيينُ المالِ (١) المُزكَّى عنه) ولو اختلَفَ المالُ، كشاةٍ عن خمسٍ مِن إبلٍ، وأُخرَى عن أربعينَ مِن غنمٍ، ودينارٍ عن أربعينَ تالفَةً، وآخرَ عن أربعينَ قائمةً. وصاعٍ عن فِطرَةٍ، وآخرَ عن زرعٍ أو ثمرٍ.

(وإن وكَّلَ) ربُّ المالِ (في إخراجِها) أي: الزكاةِ (مُسلِمًا) ثِقةً مُكلَّفًا، ذَ كَرًا أو أُنثَى. قالَه في "شرحِه" (٢) (أجزأَت نيَّةُ المُوكِّلِ) فقَط، عن نيَّةِ الوكيلِ (مع قُربِ) زمَنِ (الإِخراجِ) مِن زمنِ توكيلٍ؛ لأنَّ الفرضَ مُتعلِّقٌ بالمُوكِّلِ. وتأخُّرُ الأداءِ عنِ النيَّةِ بزمَنٍ يسيرٍ جائزٌ. (وإلَّا) يقرب زمنُ إخراجٍ مِن زمنِ توكيلٍ (نوَى الوكيلُ أيضًّا) كما ينوي المُوكِّلُ؛ لئلَّا يخلُوَ الدَّفعُ إلى (٣) المُستحِقِّ عن نيَّةٍ مقارنةٍ أو مقارِبةٍ. فينوي مُوكِّلٌ عندَ التوكيلِ، ووكيلٌ عندَ الدَّفعِ لنحوِ الفُقراءِ، أو قريبًا منه. ولو نوَى وكيلٌ فقط، لم يُجزئْ؛ لتعلُّقِ الفرضِ بالمُوكِّلِ ووقوعِ الإجزاءِ عنه.

وفي توكيلِ مُميِّزٍ في إخراجِها خلافٌ، ذكَرَه العلَّامةُ الشيخُ منصورُ في "حاشيتِه"، وجزَمَ في "الإقناعِ" بالصِّحةِ (٤). وخالَفَه العلَّامةُ عمُّ والدي الشيخُ


(١) في الأصل: "مال".
(٢) انظر "دقائق أولي النهى" (٢/ ٢٩٩).
(٣) سقطت: "إلى" من الأصل.
(٤) انظر "دقائق أولي النهى" (٢/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>