للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأفضَلُ جَعْلُ زكاةِ كُلِّ مالٍ في فُقراءِ بلَدِه، ويحرُمُ نقلُها إلى مسافَةِ قَصرٍ، وتُجزِئُ.

مرعي في "غايةِ المُنتهى" (١)، وعلَّلَ ذلك بأنه ليسَ أهلًا لأداءِ العبادةِ الواجبةِ، ولأنَّه لا يُخرِجُ زكاةَ نفسِه، فغيرُه أَوْلَى. انتهى.

(والأفضَلُ جعلُ زكاةِ كلِّ مالٍ في فقراءِ بلَدِه) ويجوزُ نقلُها إلى دونَ مسافةِ قصرٍ مِن بلدِ المالِ، نصَّ عليه؛ لأنَّه في حكمِ بلدٍ واحدٍ؛ بدليلِ الأحكامِ، ورُخَصِ السَّفرِ (٢).

(ويحرُمُ نقلُها إلى مسافةِ قصرٍ) أي: إلى بلدٍ تقصُرُ الصَّلاةُ فيه، مع وجودِ مُستحقٍّ؛ لحديثِ مُعاذٍ: "أعلِمْهم أنَّ اللهَ قد افتَرَضَ عليهم صدقةً تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم، فتُرَدُّ على فقرائِهم" (٣). فظاهرُه: عودُ الضميرِ إلى أهلِ اليمنِ. ولإنكارِ عُمَرَ على معاذٍ لمَّا بعَثَ إليه بثلُثِ الصدقَةِ، ثمَّ بشطرِها، ثم بها. وأجابَه معاذٌ بأنَّه لم يبعَثْ إليه شيئًا وهو يجدُ أحدًا يأخذُهُ منه. رواهُ أبو عُبيدٍ (٤). ومحلُّه: إن لم يُفضِ إلى تشقيصٍ، كما ذكَرَه في "شرحِهِ" (٥).

(وتُجزئُ) زكاةُ نقَلَها فوقَ المسافةِ، وأخرجَها في غيرِ بلَدِ المالِ، مع حُرمَةِ النقلِ؛ لأنَّه دفَعَ الحقَّ إلى مُستحقِّهِ، فبرئَ، كالدَّينِ.


(١) "غايةِ المُنتهى" (١/ ٣٢٩).
(٢) انظر "الروض المربع مع الحاشية" (٣/ ٣٠٠).
(٣) أخرجه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩) من حديث ابن عباس.
(٤) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٩١٣).
(٥) انظر "دقائق أولي النهى" (٢/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>