للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَصِحُّ تَعجِيلُ الزَّكاةِ لِحَولَين فَقَط، إذا كَمُلَ النِّصابُ، لا مِنهُ للحولَينِ، فإن تلِفَ النِّصابُ أو نَقَصَ، وقعَ نفلًا.

(ويصحُّ تعجيلُ الزكاةِ لحولَيْنِ) لحديثِ أبي (١) عُبيدٍ في "الأموالِ" (٢) عن عليٍّ: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- تعجَّلَ مِنَ العباسِ صدقةَ سَنتينِ (فقط) أي: لا أكثرَ مِن حولينِ؛ اقتصارًا على ما ورَدَ، مع مخالفَتِه القياسَ.

(إذا كمُلَ النِّصابُ) لأنَّه سببُها، فلا يجوزُ تقديمُها عليه، كالكفَّارةِ على الحلفِ. قال في "المغني": بغيرِ خلافٍ نعلَمُه (لا منه للحولَيْنِ) أي: فلا يصحُّ أن يُعجِّلَ مِنَ النِّصابِ للحولينِ؛ لنقصِ النِّصابِ، (فإنْ تلِفَ النِّصابُ) أي: المُعجَّلُ (٣)، (أو نقَصَ، وقَعَ نفلًا) نصًّا.

وقيلَ: يملِكُ الرجوعَ فيما أخرَجَه. قال القاضي في "الخلافِ": وأومأَ إليه في روايةِ مهنَّا (٤).

* * *


(١) في الأصل: "ابن"
(٢) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٨٨٦)، وحسنه الألباني في "الإرواء" (٨٥٧).
(٣) في الأصل: "المعجل فإنه".
(٤) انظر "الإنصاف" (٧/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>